responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 347

و إن قال هي لهما قضى بها بينهما نصفين و احلف كل منهما لصاحبه (1) و لو (1) و لو قال من بيده العين أنّها لهما قضى أنّ العين بينهما بالمناصفة بعد حلف كل منهما لصاحبه بأنّ العين ليست له فإنّ الفرض نظير ما إذا كانت العين بيدهما و ادعى كل منهما ملكية تمام العين، و العجب من الماتن- قدّس سرّه- أنّه حكم بكون العين لهما بالمناصفة من غير حاجة إلى الحلف منهما، و ظاهره في المقام الحاجة إلى الحلف منهما.

و قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا أنّ الحكم بكون العين بينهما بالمناصفة بلا يمين ليس حكما قضائيا بالإضافة إلى دعوى كل منهما بأنّ تمام العين له الحكم القضائي يتوقف على حلفهما، و عليه فلو حلف أحدهما دون الآخر يحكم بأنّ العين له مع تكرار الحلف بالحلف على الإثبات فيما كان الناكل هو الثاني بعد حلف الأوّل على النفي، و لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار لو كان الناكل هو الأوّل، حيث أنّ حلف الثاني بأنّ تمام العين له حلف على نفي دعوى الأوّل في نصفه و حلف على ثبوت دعواه بالإضافة إلى دعواه في نصفهما الآخر.

و في كشف اللثام أنّه بعد الحكم بأنّ تمام العين لأحدهما لحلفه و نكول الآخر فإن ادعى الحالف على الثالث الذي كانت العين بيده علمه عند إقراره بأنّ تمام العين له و نكل الثالث عن الحلف على نفي علمه غرم للحالف نصف العين فيكون للحالف تمام العين. و يدل نصفها.

و أورد على ذلك في الجواهر بأنّه بعد انتزاع الحالف تمام العين لا موجب لغرم الثالث لاعترافه بأنّه لا يستحق أزيد من تمام العين، اللّهمّ إلّا أن يقال انتزاع نصف العين من الناكل باليمين المردودة كانتزاعه من يده بالمعاوضة، و كما انّ الانتزاع بالمعاوضة لا يمنع عن دعوى العلم على الثالث كذلك انتزاعها باليمين‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست