responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 349

و نكل الآخر فيحكم بكون العين للحالف.

أقول: لا يخفى ما فيه فإنّ مع نكول المدعيين بعد نكول من بيده العين تسقط دعواهما بملكية العين و يحكم بأنّ العين للثالث الذي بيده العين لاعتبار يده، بل الحكم بالتنصيف فيما إذا حلفا أيضا مشكل فإنّ كلا منهما قد أثبت باليمين المردودة بعد نكول الثالث انّه مالك لتمام العين، فيحكم بالعين للحالف أوّلا و ببدله للحالف ثانيا، نظير ما أقرّ بتمامها للأوّل ثمّ أقرّ بها للثاني، و قد تقدم أنّه مع تشاحهما في الحلف أوّلا يقرع بينهما و إن قال من بيده العين أنّها ليست لي أو لا أعرف مالكها أو أنّها لأحدكما فلا ينبغي التأمّل في عدم كون الثالث منكرا ليتوجه إليه اليمين، كما أنّه لا يكون دعوى كل واحد منهما من دعوى ملكية مال لا يد عليه و لا معارض لها لمعارضة دعوى كل منهما بدعوى الآخر.

فهل يرجع إلى قاعدة العدل و الإنصاف فيحكم بتنصيفها أو إلى القرعة أو يفصّل فيرجع إلى القاعدة فيما إذا قال ليس لي أو لا أعرف مالكها و يرجع إلى القرعة فيما لو أجاب بأنّها لأحدكما؟ لا يبعد الرجوع إلى القرعة في الأخير لإخراج الحق المجهول منهما و في الأولين إلى قاعدة العدل لكون دعوى كل منهما مملكة للمال لولا المعارضة، بل ربّما يقال بالتنصيف حتى في فرض الإقرار لأحدهما من غير تعيين، و يستظهر ذلك من معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- «في رجل أقرّ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات في تلك الحال فقال علي- عليه السلام- أيّهما أقام البينة فله المال و إن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان» بدعوى الوثوق بعدم الفرق بين موردها و مورد الكلام في المقام في الحكم.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست