responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 330

يستقل المدعى بانتزاعه (1) من دون الحاكم لأنّ للغريم تخيّرا في جهات القضاء فلا يتعين الحق في شي‌ء من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه.

و أمّا إذا لم يكن المأخوذ منه معترفا و لا عالما بأنّ المال بيده للغير فإن أمكن أخذ ماله من يد الممسك به من غير أن يستلزم التصرّف في مال آخر للممسك أو ضرر عليه جاز الأخذ لأنّه سلطان ماله، أمّا إذا استلزم ذلك التصرّف أو الضرر بكسر قفله و نحوه ففي جواز الأخذ مع إمكان المراجعة إلى الحاكم و الأخذ بقضائه و لو كان جائرا إشكال، لعدم اضطراره إلى التصرّف المحرم لترتفع حرمته.

نعم لا تبعد المقاصة في الفرض من ماله لإطلاق بعض الروايات الواردة كصحيحة أبي العباس البقباق «أنّ شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فذكر له ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب أن تأخذ و تحلف»[1]. فإنّها تعم صورة كون الألف الذاهب عينا أو دينا، كما تعم صورة بقاء الألف و عدمه. و في صحيحة داود ابن رزين قال: «قلت لأبي الحسن موسى- عليه السلام-: أني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»[2] فإنّها تعم صورة إمكان الأخذ بماله بالقضاء و عدمه.

(1) يملك الدائن في موارد الدين المال على ذمة المدين، و انطباق ما في ذمته على المال الخارجي يتوقف على قصد الدافع بالمال المدفوع خارجا أداء ما بذمة المدين سواء كان الدافع هو المدين أو وكيله أو وليّه أو المتبرع، و يتعين المال‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2: 205.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 205.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست