responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 331

و لو كان المدين جاحدا و للغريم بينة يثبت عند الحاكم و الوصول إليه ممكن‌ المدفوع في الأداء بقبض الدائن مباشرة أو توكيلا أو ولاية أو اجازة الدائن القبض الواقع فضولا.

و على الجملة: يكون أداء الدين و تعيّنه في المال الخارجي بقصد الأداء من الدافع و قبض المستحق كما ذكر، حيث إنّ أداء الدين من العناوين القصدية، فلا يتحقق إلّا بالقصد من الدافع و القبض من المستحق.

نعم لو قام دليل في مورد على تعيين ما على العهدة بمجرّد العزل بدون قبض المستحق كتعيّن زكاة الفطرة بالعزل يؤخذ به في مورد دلالته، و ربّما احتمل بعضهم في تعيّن أداء الدين في القبض الخارجي قصد المستحق أيضا التسلّم بأن يلتفت حين القبض أنّ الدفع إليه بعنوان الوفاء بالدين، و مع عدم التفاته يشكل الالتزام بالوفاء، و لكن الصحيح عدم اعتبار ذلك بل الملاك في تحققه قبضه، و يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن- عليه السلام- «في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لا تنام فيدفعه إليه إلى أن قال: هل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه أنّه أخذ له مالا فقال: يجزيه» بل الالتزام بعدم اعتبار قصد القابض لا يحتاج إلى الاحتجاج بها، لصدق الوفاء بالدين بدونه عرفا.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو وقع بيد الدائن مال من المدين، و لو كان من جنس ما على عهدة المدين، و بمقداره لا يتعيّن الدين في ذلك المال، و لو مع قصد الدائن تملكه بعنوان الأخذ بدينه نعم لو فعل ذلك و أجاز المديون يتحقق بإجازته وفاء ما عليه من الدين لجريان الفضولية في القبض أيضا كما ذكر في محلّه. و على ذلك ففيما إذا كان أداء الدين بمال المدين فلا بدّ من تصديه مباشرة أو توكيلا أو يتصدى بذلك من له ولاية عليه، كما إذا كان المدين غائبا أو ممتنعا فإنّ للحاكم‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست