responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 329

و لا يقف ذلك على اذن الحاكم نعم لو كان الحقّ دينا و كان الغريم مقرّا باذلا لم‌ من حق الناس كالقذف أو غيره لإطلاق بعض ما ورد فيه، بل يظهر من بعض الروايات أنّ حق القصاص أيضا كذلك، فيكون المراد من سلطنة ولي الدم اتباع نظره في الاستيفاء و الاسقاط، كما هو كذلك في حق القذف أيضا، نعم قد ورد في بعض الحدود الترخيص للكلّ في إجرائها مع كونها من حدود اللّه سبحانه كالحد في سب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سائر المعصومين- عليهم السلام-، و كذا في حد ارتداد الرجل عن فطرة، و تمام الكلام في محلّه، و الكلام في المقام في الحق المالي.

فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- كغيره أنّ من كانت دعواه عينا بيد الغير مع اعتراف ذلك الغير بأنّها له أو مع عدم اعترافه يجوز للمدعي أخذها منه قهرا ما لم تكن فتنة، و لا يحتاج الأخذ إلى الاذن من الحاكم الشرعي، و ربّما قيل و إن استلزم الأخذ ضررا على المأخوذ منه كتمزيق ثوبه و كسر القفل و نحو ذلك، بل و إن أثار فتنة بنحو لا تصل مرتبة يمكن معها دعوى العلم من مذاق الشارع بعدم جواز فعل يترتب عليه الفساد المزبور، حتى ما إذا كان الفعل مع قطع النظر عن هذا الترتب من المباح أو المستحب بل الواجب، و لا يعتبر أن يكون ترتب الفساد المزبور بنحو المعلومية، بل يكفي في عدم الجواز كونه مظنة لذلك الفساد، كما يظهر ذلك ممّا ورد في بيع الوقف أنّه حصل من الاختلاف تلف الأنفس و الأموال و ربّما يشير إليه قوله سبحانه‌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ[1].

أقول: إذا كان من بيده المال معترفا بأنّ المال له أو على علم بأنّه له فلا ينبغي التأمّل في جواز الأخذ و لو قهرا عليه و ان استلزم ذلك الضرر على الممسك بالمال بلا حق لسقوط حرمة ما يتلف عليه في الأخذ المزبور، بل يجوز الأخذ بأي ضرر عليه فيما إذا كان ذلك للدفاع عن ماله كما إذا توقف الأخذ على ذلك.


[1] الإنفاق: 73.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست