responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 326

و مثله لو قال هذه ثمرة نخلي و كذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت‌ المدعى عليه، و من قال للآخر: ما بيدك من البنت ولدتها أمها في ملكي مدّعيا، لا أن لا تسمع دعواه، و على الجملة لو كان لقوله في مقام الدعوى هذه البنت ولدتها أمّها في ملكي ظهور في دعوى ملكيته البنت لمالك الأم كما هو المفروض فاللازم سماع الدعوى، بل الأمر كذلك لو قال في مقام الدعوى أنّها بنت أمته و أن لم يكن هذا الظهور بأن لم يكن القول المزبور في ذلك المقام، كما إذا كانت البنت بيده و قال ذلك جوابا عمّن يدعي ملكية البنت يكون ظاهره الإنكار، و قد تقدم أنّه لا يعتبر في سماع الدعوى و ترتيب ما يترتب عليها إلّا ظهور قوله في الدعوى على الغير و لو كان الظهور بقرينة المقام.

الثاني: أنّه قد قيد الماتن- قدّس سرّه- عدم سماع الإقرار بأنّ ما بيده من الثمرة ثمرة نخل فلان أو البنت بنت المملوكة لفلان بما إذا فسّر المقرّ قوله بما لا ينافي مالكيته نفسه للثمرة و البنت، و مقتضاه أنّه إذا لم يفسّر المقرّ قوله يكون إقرارا بملكيّة الغير للثمرة أو البنت.

و عليه فيشكل الأمر بين كونهما بيد الغير و قال: أنّها ثمرة نخلي أو بنت مملوكتي فلا تسمع لأنّه لا يكون دعوى على الغير و بين كونهما بيده و قال الثمرة لنخل زيد أو البنت بنت أمة زيد فيحسب مع عدم التفسير إقرارا على نفسه، مع أنّه لو اعتبر الظهور لاعتبر في كلا المقامين و ان اشترط التصريح لم يقيد عدم سماع الإقرار بصورة التفسير بل لا يسمع مطلقا كعدم سماع الدعوى.

و قد تعرّض للإشكال في المسالك و ذكر أنّ العلّامة في القواعد و التحرير تبع المصنّف- رحمه اللّه- في تقييد الإقرار، و أجاب في الجواهر عن الإشكال بأنّه لا يظهر من عبارة المصنف أو العلّامة اعتبار التفسير بنحو التقييد في عدم سماع الإقرار بأنّ يعقب قوله هذه ثمرة نخلتك بقوله و لكنها ملكي بلا فصل، بحيث لو

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست