المملوكة لم يحكم عليه
بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك و لا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا
الدقيق من حنطته.
فسّره
بقوله و لكنها ملكي بعد حين لم يسمع التفسير لأنّه من الإنكار بعد الإقرار، بل
المراد أنّه لا يحكم على القول المزبور بأنّه إقرار و لو فسّره بعد حين بما لا
ينافي الملك و ليس ذلك إلّا لعدم كونه إقرارا بملك الغير في نفسه.
أقول:
ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- في الغزل و الحنطة قرينة واضحة على كون مراده من
التفسير غير صورة عدم التعقيب بلا فصل و إنّه لا يكون إقرارا مطلقا.
الثالث:
أنّه- قدّس سرّه- ذكر أنّ هذا الغزل من قطن زيد أو هذا الدقيق من حنطته يسمع و
يلزم بالإقرار، و لكن لا بدّ من حمل ذلك على صورة عدم تعقيبه بلا فصل بما لا ينافي
ملكيته نفسه، كأن يقول: قطن فلان أي اشتريته منه، و كذا في الحنطة، و هذا ما ذكرنا
أنّ ما ذكره في الغزل و الدقيق قرينة على أنّ المراد من التفسير في الثمرة و البنت
صورة عدم التعقيب.