responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 327

المملوكة لم يحكم عليه بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك و لا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته.

فسّره بقوله و لكنها ملكي بعد حين لم يسمع التفسير لأنّه من الإنكار بعد الإقرار، بل المراد أنّه لا يحكم على القول المزبور بأنّه إقرار و لو فسّره بعد حين بما لا ينافي الملك و ليس ذلك إلّا لعدم كونه إقرارا بملك الغير في نفسه.

أقول: ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- في الغزل و الحنطة قرينة واضحة على كون مراده من التفسير غير صورة عدم التعقيب بلا فصل و إنّه لا يكون إقرارا مطلقا.

الثالث: أنّه- قدّس سرّه- ذكر أنّ هذا الغزل من قطن زيد أو هذا الدقيق من حنطته يسمع و يلزم بالإقرار، و لكن لا بدّ من حمل ذلك على صورة عدم تعقيبه بلا فصل بما لا ينافي ملكيته نفسه، كأن يقول: قطن فلان أي اشتريته منه، و كذا في الحنطة، و هذا ما ذكرنا أنّ ما ذكره في الغزل و الدقيق قرينة على أنّ المراد من التفسير في الثمرة و البنت صورة عدم التعقيب.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست