ثم تصير له و كذا لو قال
ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة و ملكا لغيره و كذا لا تسمع البينة بذلك ما لم
يصرّح بأنّ البنت ملكه و كذا البينة.
و
الحاصل سماع دعوى ملك البنت يحتاج إلى ذكر أنّ البنت ملكه، و كذا يعتبر في سماع
البينة بملك البنت تصريح الشهود بأنّ البنت ملكه و مثل القول في بنت الأمة القول
في ثمرة النخل، و لو قال هذه مشيرا إلى ما في الخارج ثمرة نخلي لا تسمع ما لم يذكر
أنّها ملكي، و كذلك الأمر في الإقرار فإنّه إذا اعترف بأنّ ما بيده ثمرة نخل فلان،
أو أنّ هذه البنت بنت المملوكة لفلان فلا يلزم بأنّ الثمرة أو البنت بيده ملك
الغير، و هذا فيما فسّر إقراره بنحو لا ينافي كون الثمرة أو البنت ملكا لنفسه و
ليس كذلك الاعتراف بأنّ الغزل بيده من قطن فلان أو الدقيق بيده من حنطة فلان،
فإنّه يلزم باعترافه و يحكم بأنّ الغزل أو الدقيق لفلان، و الفرق أنّ الغزل أو
الدقيق نفس القطن و الحنطة قد تغيّر وصفهما بخلاف الثمرة فإنّه من النماء المنفصل
و كذا بنت الأمة.
أقول:
ينبغي التعرض لأمور تتعلّق بكلامه- قدّس سرّه-:
الأوّل:
ما ذكره أنّها لا يسمع قوله فيما كذا قال مشيرا إلى البنت ولدتها أمّها في ملكي،
فإنّه نقل في الجواهر عن لقطة المبسوط و التذكرة سماع الدعوى و البينة، بل في
التذكرة دعوى الإجماع عليه، و ذكر في وجه السماع و لعلّه لأصالة تبعية النماء
للأصل و لكن هذا الأصل يعتمد عليه مع عدم يد الآخر على النماء حيث لا اعتبار للأصل
المزبور و لا بغيره ممّا هو أقوى من هذا الأصل، و كلام الأصحاب في المقام في
الدعوى على الآخر فيكون المفروض في كلامهم كون البنت بيد الآخر، و لا يقاس بباب
اللقطة المفروض فيه عدم اليد لآخر أو اعترافه بأنّ ما بيده ليس ملكا له.
أقول:
انقطاع الأصل المزبور بقاعدة اليد يوجب أن يكون صاحب اليد هو