responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 325

ثم تصير له و كذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة و ملكا لغيره و كذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرّح بأنّ البنت ملكه و كذا البينة.

و الحاصل سماع دعوى ملك البنت يحتاج إلى ذكر أنّ البنت ملكه، و كذا يعتبر في سماع البينة بملك البنت تصريح الشهود بأنّ البنت ملكه و مثل القول في بنت الأمة القول في ثمرة النخل، و لو قال هذه مشيرا إلى ما في الخارج ثمرة نخلي لا تسمع ما لم يذكر أنّها ملكي، و كذلك الأمر في الإقرار فإنّه إذا اعترف بأنّ ما بيده ثمرة نخل فلان، أو أنّ هذه البنت بنت المملوكة لفلان فلا يلزم بأنّ الثمرة أو البنت بيده ملك الغير، و هذا فيما فسّر إقراره بنحو لا ينافي كون الثمرة أو البنت ملكا لنفسه و ليس كذلك الاعتراف بأنّ الغزل بيده من قطن فلان أو الدقيق بيده من حنطة فلان، فإنّه يلزم باعترافه و يحكم بأنّ الغزل أو الدقيق لفلان، و الفرق أنّ الغزل أو الدقيق نفس القطن و الحنطة قد تغيّر وصفهما بخلاف الثمرة فإنّه من النماء المنفصل و كذا بنت الأمة.

أقول: ينبغي التعرض لأمور تتعلّق بكلامه- قدّس سرّه-:

الأوّل: ما ذكره أنّها لا يسمع قوله فيما كذا قال مشيرا إلى البنت ولدتها أمّها في ملكي، فإنّه نقل في الجواهر عن لقطة المبسوط و التذكرة سماع الدعوى و البينة، بل في التذكرة دعوى الإجماع عليه، و ذكر في وجه السماع و لعلّه لأصالة تبعية النماء للأصل و لكن هذا الأصل يعتمد عليه مع عدم يد الآخر على النماء حيث لا اعتبار للأصل المزبور و لا بغيره ممّا هو أقوى من هذا الأصل، و كلام الأصحاب في المقام في الدعوى على الآخر فيكون المفروض في كلامهم كون البنت بيد الآخر، و لا يقاس بباب اللقطة المفروض فيه عدم اليد لآخر أو اعترافه بأنّ ما بيده ليس ملكا له.

أقول: انقطاع الأصل المزبور بقاعدة اليد يوجب أن يكون صاحب اليد هو

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست