و أمّا لو كانت قسمة رد و هي
المفتقرة إلى ردّ في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فلا فمن أصابه القرعة أعتق قال: و القرعة سنّة»[1].
و
لكن في الاعتماد على الصحيحة إشكال، فإنّه لا عتق إلّا بعد ملك كما في غير واحد من
الروايات المعتبرة سندا و دلالة، فلا يكون عتق الواحد قبل الملك صحيحا ليحمل
المعتق على الطبيعي المقيد بالوحدة، و يتعيّن ذلك الطبيعي بالقرعة، و في صحيحة
منصور بن حازم «قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن مسألة فقال:
هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه
عزّ و جلّ أ ليس اللّه يقول فَساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ[2]»[3].
و
أورد على الاستدلال بهذه الصحيحة بأنّ من كان مطلوب الحوت كان معينا واقعا، و أجيب
بأنّ الأمر و إن كان كذلك واقعا إلّا أنّ أهل السفينة اعتقدوا أنّ واحدا لا بعينه
مطلوب الحوت فساهموا لتعيين الواحد لا بعينه و إلّا فلو كانوا عالمين بأنّ الحوت
يطلب يونس- عليه السلام- لأخذوه و القوة في البحر.
أقول:
لا يخفى ما في الاستدلال بها فإنّ أهل السفينة و إن لم يعتقدوا بأنّ يونس- عليه
السلام- مطلوب للحوت، إلّا أنّه من المحتمل أنّهم اعتقدوا كما نقل أنّ واحدا معينا
يطلبه الحوت و هم لا يعرفونه بعينه، و استعملوا القرعة في إخراجه، و على الجملة لا
تثبت بالرواية مشروعية القرعة في تعيين ما ليس له واقع معين.
نعم
يظهر العموم عن صحيحة حريز عن محمد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
[1] الوسائل: ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 2: 187.