responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 292

تصحّ القسمة ما لم يتراضيا جميعا (1) لما يتضمّن من الضميمة التي لا تستقر إلّا بالتراضي و إذا اتّفقا على الرد و عدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة قيل لا لأنّها تتضمن معاوضة و لا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة.

«في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي- عليه السلام- يسهم بينهم»[1]. حيث إنّ شركة الميت مع سائر الورثة في الثلث بنحو الإشاعة، و الرواية ظاهرها تعيين سهم الوصية، بالقرعة و لكن في سندها اشكالا فإنّ محمد الذي يروي عنه حريز يحتمل كونه محمد بن مروان الذي روى غير حريز عن محمد بن مروان مثلها، كما يحتمل كونه غيره و على الجملة لا يتعين محمد في محمد ابن مسلم.

و لكن لا يبعد أن يقال: إن تعيين السهام بها خارجا في موارد الميز لبعضها و لو قهرا مع عدم التراضي بين الشركاء بنحو آخر للسيرة الجارية من العقلاء عليها، كما ذكرنا نظيرها في الإلزام بالقسمة مع طلب بعض الشركاء مع عدم الضرر، و هذا المقدار مع عدم ثبوت الردع كاف في الحكم بمشروعيتها، كما أن مقتضاها عدم اعتبار رضا الشركاء بعدها بالقسمة الحاصلة بها، بل لا يعتبر رضا جميعهم بها قبل إجرائها في موارد جواز الإجبار بالقسمة على ما تقدم، و ممّا ذكر يظهر الكلام في الجهة الثانية و انّ القرعة تحصل و لو بفقد بعض ما تقدم.

(1) قد تقدم ما فيه فلا يحتاج إلى الإعادة.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 188.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست