و القيمة عدلت السهام تقويما
و ميّزت على قدر سهم أقلهم نصيبا و أقرع عليها كما صورناه.
مبدأ
السهام المخرجة بالتراضي، أو بتعين القاسم أو بالقرعة الأخرى على المبدء، فيؤمر من
لا يطلع على الحال فيها بإخراج رقعة من القراع الثلاث ثم يؤمر بإخراج الثانية، و
لكن لا يخفى أنّ هذه عبارة أخرى لكتابة أسماء الشركاء و إخراجها على السهام.
و
أمّا كتابة السهام الستّة على الرقاع الستّ ثم إخراجها فقد تقدم أنّه قد يوجب
التفريق على واحد في سهامه، كما إذا ظهر السهم الثاني أو الخامس باسم صاحب السدس،
أو ظهر الخامس باسم صاحب النصف بعد خروج السهم الرابع باسم صاحب السدس، و هكذا.
أقول:
يقع الكلام في المقام في جهتين الأولى في وجه اعتبار قسمة السهام بالقرعة و هل
الدليل على مشروعية القرعة تعم مثل المقام ممّا لا يكون للحق فيه واقع معين أم لا؟
و الثانية في انحصار طريق القسمة في المال المشترك على القرعة بما تقدم من الكيفية
من الرقع و كتابتها و الستر عليها، أم أنّها تصدق و لو لم تكن بالكيفية المتقدمة.
أمّا
الجهة الأولى: فقد يقال أنّ مشروعية القرعة تنحصر بما إذا كان للشيء واقع معيّن
فيستكشف الواقع المجهول لنا بالقرعة، و بتعبير آخر تخرج القرعة الحق الواقعي، و مع
عدم التعيّن للشيء واقعا كما في المال المشترك فلا دليل على كونها معينة، و يجاب
عن ذلك بأنّ في روايات القرعة ما يدل على جريانها حتى فيما لم يكن للشيء واقع
معيّن، و في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في
رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم