responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 289

لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن ان يؤدي إلى تفرق السهام و هو ضرر، و لو اختلفت السهام‌ بالتراضي أو بحكم القاسم، ثمّ يقرع بكتابة أسماء الشركاء في الرقع، و هل تكون الرقع بعدد الشركاء بأن يكتب اسم كل شريك في رقعة فيكون في الفرض ثلاث رقع أو يجعل الرقعة بمقدار السهام بأن يكتب اسم من له نصف الأرض في ثلاث رقع و من له ثلثها في رقعتين و اسم من له السدس في رقعة فتحصل ستّ رقع؟

الظاهر الاكتفاء بالأوّل لحصول الغرض كما نذكر، ثمّ يؤمر من لا يطلع على كتابتها بإخراج إحداها، فإن خرجت باسم الشريك بالنصف يأخذ من ابتداء السهام بثلاثة منها، ثم يخرج رقعة أخرى فإن خرج باسم الشريك بالثلث يأخذ سهم الرابع و سهم الخامس و السهم الباقي لصاحب السدس و هكذا، و لو جعل الرقع ستّا فإن خرج اسم صاحب النصف يعطى تمام سهامه، ثم لو خرج اسمه ثانيا أو ثالثا يلغي الرقعة الخارجة، و فائدة زيادة الرقع مع أنّه يلغي ثانيها و ثالثها لتكثير حظه في الخروج لأنّ أكثر المال له هكذا قيل، و لكن لا يخفى ما فيه بعد تعديل السهام و عدم جواز تفريق سهام شخص.

و على الجملة: يخرج الرقع في هذه الصورة على السهام، و يكتب في الرقع أسماء الشركاء و لا تخرج على أسماء الشركاء بأن يكتب السهام في الرقع حذرا من تفرّق السهام.

و إذا اختلفت السهام قدرا و قيمة عدّل المال المشترك على أقل السهام بحسب القيمة ثم، يعين السهام بكتابة أسماء الشركاء في الرقع كما تقدم في الصورة السابقة، و قد يقال بإمكان إخراج القرعة على الأسماء بأن يكتب السهام في الرقاع بالنحو التالي ففي رقعة نصف المال، و في الأخرى ثلثه و في الثالثة سدسه، و يعيّن‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست