و
ذكر الماتن- قدّس سرّه- إنّ الإمام يستحب له أن ينصب قاسما، كما كان القاسم لعلي-
عليه السلام-، و قيل إنّ اسمه عبد اللّه بن يحيى و انّ الظاهر هو الحضرمي الذي قال
له- عليه السلام- يوم الجمل: «فإنّك و أباك من شرطة الخميس و أبشر بالجنّة».
و
يقال في وجه استحبابه أنّ نصبه من مصالح المسلمين، و لذا يعطى الأجرة من بيت المال
المصروفة على مصالحهم، و أنّه يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة
و معرفة الحساب و اعتبار معرفته بالحساب ظاهر، لأنّ القسمة تتوقف على تعديل السهام
و اعتبار عدالته لأنّ نصبه قساما من إعطاء الولاية و لزوم قبول قوله و الفاسق لا
يستحقها و لا يقبل قوله، و الحرية غير معتبرة في إعطائها، نعم يعتبر اذن مولاه و
رضاه بتصدّيه لها.
أقول:
كون نصب القسام من إعطاء الولاية بأن تكون القاسمية للأموال المشتركة من المناصب
لا من قبيل التوكيل أو الاستيجار غير ظاهر، و كون القاسم لعلي- عليه السلام- لم
يثبت أنّه كان بنحو نصب القاضي و لم يكن بنحو التوكيل أو الاستيجار، و لو شك في
كونهما منصبا فالأصل عدمه.
و
الحاصل يجوز للحاكم استيجار شخص أو توكيله لقسمة المال المشترك فيما إذا طلبوها من
الحاكم أو أمر بها الحاكم، كما في صورة امتناع بعض الشركاء عن القسمة، و لذا يجوز
للشركاء توكيل غير ذلك القاسم في القسمة، لأنّ الولاية في القسمة للشركاء، فإنّهم
ملاك المال المشترك و القسمة تصرّف في المال المشترك نعم إذا امتنع بعض الشركاء عن
القسمة أجبره الحاكم عليها و لو لم يمتثل يتصدى بقسمته و لو بالتوكيل لولايته على
الممتنع.