responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277

و المنصوب من قبل الإمام تمضى قسمته بنفس القرعة (1) و لا يشترط رضاهما بعدها و في غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة و في هذا اشكال من حيث أنّ‌ و لا تعتبر العدالة في الوكيل، كما لا يعتبر فيه الإيمان و الإسلام، و التوكيل في المقام لا يزيد عليه في سائر المقامات، نعم توكيل الحاكم شخصا ينبغي أن يكون بتلك الصفات تحفظا على كرامة المقام. و على ذلك فيمكن للشركاء إيكال أمر القسمة إلى غير بالغ و لا يقدح في ذلك عدم صحة عقد الصبي، لأنّ قسمة الصبي بإذن الشركاء و أمره بها تدخل في عقد الشركاء فيعمّها قوله سبحانه‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

(1) ذكر جماعة من الأصحاب كالماتن- قدّس سرّه- إنّه إذا كانت القسمة من قاسم نصبه الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة التي أجراها القاسم فلا يجوز للشركاء الامتناع عن القسمة الحاصلة بها، بخلاف ما إذا كانت القسمة بقرعة الوكيل عن الشركاء أو بفعل الشركاء، فإنّه يعتبر رضاهم بالقسمة بعد القرعة و ناقش الماتن- قدّس سرّه- في هذه التفرقة بأنّ رضا الشركاء بالقسمة حال القرعة يوجب تحقق القسمة و القرعة التي وسيلة إلى تعيين سهامهم أجريت برضاهم.

و قد يقال في وجه التفرقة، بأنّ قرعة المنصوب من قبل الإمام بمنزلة حكمه فتكون نافذة بخلاف القرعة من غيره، فإنّ مقتضى الأصل بقاء الشركة في المال إلى أن يحصل اليقين بارتفاعها، و هو يحصل برضاهم بالقسمة حتى بعد القرعة.

أقول: قد تقدم أنّ القسمة من العقود عند العقلاء، فمع تحققها بالقرعة برضاء الشركاء التي من قبيل إنشاء المعاملة بالفعل يحكم بنفوذها، أخذا بالعموم‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست