responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253

و لو ادّعى الجماعة مالا لمورثهم و حلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى (1) و قسم بينهم على الفريضة و لو كان وصيّة قسّموه بالسّويّة إلّا أن يثبت التفضيل و لو امتنعوا لم يحكم لهم و لو حلف بعض أخذ و لم يكن للممتنع معه شركة، و لو كان في‌ شهادة رجل و يمين المدعى»[1]، و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم»[2]. و صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «ترد اليمين على المدعي»[3].

و الوجه في عدم صلاحها للتقييد كون الغالب في المدعى بالمال صاحبه فلا تمنع عن الأخذ بالإطلاق في الطائفة الثانية مع أنّه لا تنافي بين الإطلاق و التقييد لكونهما من المثبتين مع انحلال الحكم.

و الحاصل أنّ مع الإطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، أضف إلى كل ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في اعتراض عليّ- عليه السلام- على قضاء شريح في درع طلحة[4]، مع أنّ الحلف عليه مع الشاهد الواحد لم يكن من حلف المالك بناء على ما ذكروا من توجه اعتراضه عليه السلام إليه في قضائه المفروض في الرواية.

(1) ثمّ إنّ الماتن- قدّس سرّه- قد فرع على الأمر الثاني فروعا:

الأوّل: ما إذا ادّعى غريم الميت يعني الدائن عليه مالا للميت على آخر،


[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11: 195.

[2] المصدر نفسه: الحديث 12: 196.

[3] المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 176.

[4] المصدر نفسه: الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست