و لو ادّعى الجماعة مالا
لمورثهم و حلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى (1) و قسم بينهم على الفريضة و لو كان
وصيّة قسّموه بالسّويّة إلّا أن يثبت التفضيل و لو امتنعوا لم يحكم لهم و لو حلف
بعض أخذ و لم يكن للممتنع معه شركة، و لو كان في شهادة رجل و يمين المدعى»[1]،
و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة
الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم»[2].
و صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «ترد اليمين على المدعي»[3].
و
الوجه في عدم صلاحها للتقييد كون الغالب في المدعى بالمال صاحبه فلا تمنع عن الأخذ
بالإطلاق في الطائفة الثانية مع أنّه لا تنافي بين الإطلاق و التقييد لكونهما من
المثبتين مع انحلال الحكم.
و
الحاصل أنّ مع الإطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، أضف إلى كل ذلك صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج الواردة في اعتراض عليّ- عليه السلام- على قضاء شريح في درع طلحة[4]،
مع أنّ الحلف عليه مع الشاهد الواحد لم يكن من حلف المالك بناء على ما ذكروا من
توجه اعتراضه عليه السلام إليه في قضائه المفروض في الرواية.
(1)
ثمّ إنّ الماتن- قدّس سرّه- قد فرع على الأمر الثاني فروعا:
الأوّل:
ما إذا ادّعى غريم الميت يعني الدائن عليه مالا للميت على آخر،
[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 11: 195.