الجملة مولى عليه يوقف نصيبه
فإن كمل و رشد حلف و استحقّ و إن امتنع لم يحكم له و إن مات قبل ذلك كان لوارثه
الحلف و استيفاء نصيبه.
و
كان له شاهد، فإنّه لا يحلف الدائن على ذلك المال للميت على الغير و ان يصحّ له
طرح الدعوى على الغير لتعلّق حقه بذلك المال مطلقا أو مع امتناع الوارث عن
المخاصمة مع ذلك الآخر على ما تقدم و الحلف مع الشاهد يجوز للوارث.
أقول:
قد تقدم الكلام في ذلك فلا نعيد.
الثاني:
ما لو ادعى على الآخر انّ المال الموجود بيده ملك الغير و انّه قد رهن عنده بالدين
له عليه فإنّه لا يجوز له ان يحلف على انّ المال للمديون لأنّ حلفه يكون لثبوت
المال للغير.
الثالث:
ما إذا ادعى جماعة أنّ المال بيد الآخر أو عهدته لمورثهم و أقاموا شاهدا واحدا
فإنّهم يحلفون مع الشاهد و يقتسمون المال على أسهم الإرث و لو ادعوا أنّه وصية لهم
يقتسمونه بالسوية مع عدم ثبوت القرينة على التفصيل و لو امتنع بعضهم عن الحلف أخذ
الحالفين أسهمهم و لا يشارك الممتنع في المأخوذ، و لو كان في جملة الجماعة قاصر لا
يحلف وليه، لأنّ حلفه للغير، بل يأخذ غيره سهمه، و يوقف الدعوى بالإضافة إليه، و
ينتظر بلوغه، فلو حلف بعد البلوغ أخذ ماله عن المدعى عليه، و إن مات قبل حلفه قام
وارثه مقامه.
أقول:
إنّ الحالف فيما أخذ العين المدعى بها كلا أو بعضا يشترك فيه الجميع لبطلان القسمة
مع غير المالك مع اعتراف الحالف بأنّ المال على الإشاعة بين الجميع، و ذكرنا في
المقام عدم الفرق بين الولي و غيره في جواز الحلف، بل لا يجوز في الفرض للولي
إيقاف الدعوى بامتناعه عن الحلف لأنّه من تضييع مال المولى عليه.