فإن حلف الوارث ثبت و إن
امتنع لم يحلف الغريم و كذا لو ادّعى رهنا و أقام شاهدا انّه للراهن لم يحلف لأنّ
يمينه لإثبات مال الغير.
يجوز
الحلف اعتمادا على مثل أصالة البراءة مما يكون مفادها مجرد الحكم الظاهري.
و
ما عن صاحب الجواهر من الاستشكال في جواز الحلف اعتمادا على الاستصحاب بل تقويته
عدم الجواز فيه تأمل، و قد تقدم جواز الحلف اعتمادا على قاعدة اليد و وروده في
معتبرة حفص بن غياث.
و
أمّا ما ذكر من الأمر الثاني و هو عدم جواز الحلف على المال للغير سواء أ كان عينا
أم على العهدة فقد نسب ذلك إلى الشهرة، و عن كاشف اللثام جواز حلف الولي على المال
للمولى عليه.
و
يستدل على عدم الاعتبار بما في الروايات في ثبوت الحق بشاهد و يمين صاحب الحق كما
في معتبرة منصور بن حازم[1]، و يمين
صاحب الدين كما في صحيحة محمد بن مسلم[2]،
مع أنّ الأصل عدم ثبوت الدعوى و عدم نفوذ القضاء بغير يمين صاحب الحقّ.
و
لكن الأظهر عدم الفرق في الحلف سواء أ كانت اليمين مردودة أم مع الشاهد بين كونه
على المال للحالف أو للغير فيما إذا تعلّق للحالف الحق بذلك المال أو بدعواه، كما
في الولي و الوكيل في الدعوى.
و
ما ذكر من الروايات و إن كان ظاهرها حلف من يدعي أنّه مالك المال، إلّا أنّها لا
تصلح لتقييد الإطلاق في البعض الأخرى كصحيحة حماد بن عثمان قال: «سمعت أبا عبد
اللّه- عليه السلام- يقول: كان علي- عليه السلام- يجيز في الدين
[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 2: 193.