responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252

فإن حلف الوارث ثبت و إن امتنع لم يحلف الغريم و كذا لو ادّعى رهنا و أقام شاهدا انّه للراهن لم يحلف لأنّ يمينه لإثبات مال الغير.

يجوز الحلف اعتمادا على مثل أصالة البراءة مما يكون مفادها مجرد الحكم الظاهري.

و ما عن صاحب الجواهر من الاستشكال في جواز الحلف اعتمادا على الاستصحاب بل تقويته عدم الجواز فيه تأمل، و قد تقدم جواز الحلف اعتمادا على قاعدة اليد و وروده في معتبرة حفص بن غياث.

و أمّا ما ذكر من الأمر الثاني و هو عدم جواز الحلف على المال للغير سواء أ كان عينا أم على العهدة فقد نسب ذلك إلى الشهرة، و عن كاشف اللثام جواز حلف الولي على المال للمولى عليه.

و يستدل على عدم الاعتبار بما في الروايات في ثبوت الحق بشاهد و يمين صاحب الحق كما في معتبرة منصور بن حازم‌[1]، و يمين صاحب الدين كما في صحيحة محمد بن مسلم‌[2]، مع أنّ الأصل عدم ثبوت الدعوى و عدم نفوذ القضاء بغير يمين صاحب الحقّ.

و لكن الأظهر عدم الفرق في الحلف سواء أ كانت اليمين مردودة أم مع الشاهد بين كونه على المال للحالف أو للغير فيما إذا تعلّق للحالف الحق بذلك المال أو بدعواه، كما في الولي و الوكيل في الدعوى.

و ما ذكر من الروايات و إن كان ظاهرها حلف من يدعي أنّه مالك المال، إلّا أنّها لا تصلح لتقييد الإطلاق في البعض الأخرى كصحيحة حماد بن عثمان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: كان علي- عليه السلام- يجيز في الدين‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 193.

[2] المصدر نفسه: الحديث 5 و 11: 195.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست