وكّل فيه، و لا يبعد سماع
قولهما مع عدم الإنكار عليهما من المولى عليه و الموكّل، و إلّا فيحتاج إلى
الإثبات.
و
منها: دعوى مالك الدار لو نازعه المستعير و المستأجر في ملكية الكنز على قول
مشهور، و هذه أيضا لا توجب سماع دعواها بلا يمين. غاية الأمر بما أنّ يد المالك
أقوى من يد المستعير، و المستأجر بحسب المالك منكرا في الواقعة لموافقة قوله مع
مقتضى قاعدة اليد.
و
منها: دعوى أنّ إحراز الطعام للقوت، و الوجه في سماعها أنّ الموضوع للإكراه على
البيع حبس الطعام زمان ضرورة الناس تربصا للغلاء، و مقتضى الأصل عدم حصول الموضوع
لجواز الإكراه عليه.
و
منها: قول المدعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به، و لكن قد تقدم أنّ نكول
المنكر ليس من ملاك القضاء، بل يرد اليمين معه على المدعى، فإن حلف فهو، و إلّا
سقطت دعواه.
و
منها: مدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع و السماع لأنّه مقتضى
الاستصحاب في عدم تمليك الزائد و لا يعارضه الاستصحاب في عدم الخطاء فإنّه لا يثبت
التعمد بالتبرع.
و
منها: دعوى المحلّلة الإصابة ليلزم على مالكها الاستبراء، و هذا يدخل في دعوى
المرأة أنّها في العدة.
و
منها: دعوى المرأة أنّها في الحيض أو الطهر أو في العدة أو أنّها خلية و في صحيحة
زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت»[1]،
و نحوها غيرها، و ربّما يظهر من معتبرة السكوني أنّ ذلك ما لم تكن
[1] الوسائل: ج 15، الباب 24 من أبواب العدد،
الحديث 1: 441.