responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 234

متّهمة[1]، و يلحق بما ذكر دعوى المرأة عدم الزوج كما في صحيحة ميسر.

و منها: دعوى الضئر أنّه الولد، و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في رجل استأجر ضئرا فغابت بولده سنين ثم إنّها جائت به فأنكرته أمّه و زعم أهلها أنّهم لا يعرفونه؟ قال: ليس عليها شي‌ء الضئر مأمونة»[2]، و يلحق بذلك دعوى ملك المال بلا منازع في غير اللقطة لخبر الكيس.

و منها: ما إذا ادّعى انّ ما بيد زيد ماله قد سرقه منه و قال زيد أنّه كان ماله، و لكنه وهبه له لا أنّه سرقه. فإنّه قد تقدم عدم قطع يد مدعي الهبة لعدم ثبوت السرقة لا لسماع قوله نعم يجوز لمدعي السرقة أخذ المال المزبور و لو كان من بيده المال من ذوي الأرحام لعدم ثبوت الهبة أيضا، و ممّا ذكر يظهر الحال في منكر موجب الرجم أو مدعي الإكراه فيه أو الجهالة مع احتمالهما في حقّه و كذا في مدعي الضرورة في الكون مع الأجنبي مجردين و منكر القذف مع عدم البينة لمدعي القذف.

و منها: مدعي ردّ الوديعة في المشهور، و لكن قد ذكرنا في بحث الوديعة انّه يسمع قول الودعي في صورة التلف في عدم الخيانة، كما في سائر حالات كون مال الغير بيد الشخص بنحو الأمانة، أمّا رد الواجب عليه فعليه إثباته كغيره.

و منها: مدعي تقدم العيب مع شهادة الحال، و وجهه أنّ مع شهادة الحال بنحو ظهوره يقدم قول المشتري لإحراز صدقه.

و قد تقدم من جميع ما ذكرنا أنّه لا يستفاد من الموارد الكلية لا قاعدة قبول الشخص في نفي موجب الحد و التعزير أو قبول ما كان قوله اخبارا بينه و بين ربّه أو لا يعلم إلّا من قبله و لم يكن فيه ضرر على الغير.


[1] الوسائل: ج 1، الباب 47 من أبواب الحيض.

[2] المصدر نفسه: ج 15، الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1: 189.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست