إذا هم أقروا بأنّهم يزكونه
فليس عليه غير ذلك و ان هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال و
لا يعمل به حتى يزكوه»[1].
و
لكن لا يخفى ظاهرها زكاة التجارة و لعدم كونها من الزكاة الواجبة عندنا عبّر- عليه
السلام- بينبغي و لا ينبغي و انّه يسمع قولهم مع العلم بكذبهم، و طلب الحلف من ربّ
المال على إخراجه الزكاة أو عدم تعلّقها لا موجب له مع الجهل بالحال، و مع العلم
بها و إنكاره فإنّ مع الجهل فالسماع بلا يمين مقتضى صحيحة بريد و موثقة غياث
المتقدمتين، و مع العلم بكذبه فلأنّ الحاكم له الولاية على الزكاة و أخذها من
شؤونه، فإن علم بوجودها في المال أو على عهدة الغير فله إجباره على إخراجها، و
إلّا فله التصدي بذلك، و ما دلّ على أنّ اليمين على من ادعي عليه أو على المدعي مع
ردّها عليه ظاهره الواقعة المرفوعة إلى الحاكم، و لا يعم الواقعة التي يكون التصدي
بها للحاكم بما هو حاكم.
قال
في المستند: لو علم تعلّق الزكاة بماله و عدم إخراجها كان لمن شأنه ذلك أن يكلّفه
بالأداء أو يأخذ منه، و هل تقوم شهادة العدلين مقام العلم أم لا؟ صرّح في الشرائع
بالأوّل و مقتضى الأصل هو الثاني.
ثمّ
إنّه قد ثبتت الولاية بالإضافة إلى الزكاة و صرفها على مصارفها للنبي الأكرم و
الأئمة- صلوات اللّه عليهم أجمعين- كما يفصح عن ذلك قوله سبحانه:
خُذْ
مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ[2]،
فإنّ الأمر بالأخذ يعم صورة امتناعهم و الأخذ منهم قهرا عليهم و لا
[1] الوسائل: ج 6، الباب 15 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة، الحديث 1: 50.