responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 225

و ذكر بعض الأصحاب: أنّ المراد بسماع قول صاحب المال بلا يمين في نفي الزكاة و الخمس عن ماله صورة عدم العلم بكذبه، أمّا إذا علم كذبه سواء أ كان العالم الفقير أم عامل الزكاة أو الحاكم فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّ على الحلف على المنكر، حيث يمكن للفقير أو العامل بل الحاكم دعوى الزكاة في ماله، و إذا كان المدعي فقيرا يكون هو صاحب الحق لأنّه شريك مع المالك من حيث إنّه فرد من الطبيعي، غاية الأمر أنّ المالك ليس ملزما بالدفع إليه، بل يجوز له الدفع إلى فرد آخر و كذا العامل أو الحاكم فإنّه مطالبة الوكيل و الولي.

أقول: أمّا الفقير فلا موجب لعدّ قوله من الدعوى على الغير، بل يكون من باب الاخبار و الشهادة، و لو انضم إليه قول غيره، و كانا عدلين، لكان من البينة بكون المال متعلق الزكاة، و ذلك فإنّ الفقير ليس مالكا للزكاة، حيث إنّ الزكاة ملك الجامع بين الأصناف الثمانية، كما أنّه ليس له ولاية على الزكاة و إنّما يدخل في أحد العناوين المقرّرة مصرفا للزكاة، نظير الفقير في إعطاء الكفارة، و لا يظن لأحد التزامه بأنّ قول الفقير بأنّ على فلان كفارة يكون من الدعوى المسموعة على الغير.

نعم إذا أحرز الحاكم بالزكاة فيما بيده أو على عهدته أو شهد العدلان عنده بذلك و أنكره ربّ المال فهل على ربّ المال الحلف على عدم الزكاة أو أدائها؟ فقد يستظهر من بعض الروايات قبول قوله، و لو مع العلم بكذبه، و كانّ لقول صاحب المال موضوعية، و في موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لصاحب المال زكّوه فإن قالوا إنا نزكّيه فليس عليه غير ذلك و إن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل، قلت: أ رأيت لو قالوا انا نزكيه و الرجل يعلم أنّهم لا يزكونه، فقال:

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست