responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 227

ينافيه ما في الذيل من الصلاة عليهم، لأنّها طلب الرحمة و عدم إمساك النعمة عليهم فيناسب العاصي من الأمة أيضا.

و يظهر من الروايات الكثيرة الواردة في موارد مختلفة أنّ لرب المال أيضا الولاية على صرف زكاته على مصارفها منها ما ورد في جواز إعطائه زكاتها أقاربه من الذين لا يجب عليه نفقتهم، و منها ما ورد في جواز قضاء دين الأب عن الزكاة، و منها ما ورد في إعطاء الفقير حتى يغنيه، و ما ورد في سماع قول رب المال إلى غير ذلك و النتيجة ثبوت الولاية على الصرف لكل من رب المال و الإمام- عليه السلام.

و لو قيل بالنيابة للفقيه أو للأعلم في زمان الغيبة فيجوز للفقيه أو الأعلم ما كان جائزا للنبي و الإمام- عليه السلام- من أخذ الزكاة من رب المال مع امتناعه و لو قهرا عليه، كما أنّه لو أمر بنقل الزكاة إليه كان أمره كأمر الإمام- عليه السلام- في وجوب الاتباع.

و أمّا لو بني على عدم النيابة، و انّ الثابت في حق الفقيه ما يدخل في الأمور الحسبية التي ذكرنا في بحث ولاية الفقيه من أهمّها تنظيم أمر البلاد و تأمين بلاد المسلمين و الدفاع عن الحوزة الإسلامية و ذكرنا أنّ مع وضع فقيه يده على الأمر الحسبي فلا يجوز للآخرين مزاحمته فلا يثبت الولاية للفقيه بالإضافة إلى الزكاة، لأنّ مع ثبوت الولاية لرب المال لا يدخل أمر الزكاة في الأمور الحسبية إلّا إذا امتنع ربّ المال عن إخراجها و كان لصرفها على مواردها ضرورة كما أنّه لو توقف حفظ نظام البلاد و الحوزة الإسلامية على أخذ الزكاة و صرفها على مواردها دخل أخذها و صرفها في ولاية الفقيه المتصدي لحفظها و ترتيب أمنها، و مع امتناع ربّ المال من أدائها يكون على الفقيه أو المأذون من قبله التصدي لأخذ الزكاة و لو بالجبر.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست