و كل ما يتوجه الجواب عن
الدعوى فيه يتوجه معه اليمين (1) و يقضي علي المنكر به مع النكول كالعتق و النسب و
النكاح و غير ذلك.
المتقدمة،
و مدلولها ما إذا كان الشخص مدعيا للحق له و خصمه منكرا للحق عليه، أمّا إذا انعكس
الأمر بأن كان المدعي يدعي سقوط حق الغير و خصمه ينكر سقوط حقه فهذه الصورة خارجة
عن مدلولها، بل لو قلنا بأنّ اعتبار رضى المدعي بيمين المنكر على القاعدة لأنّ
المدعي صاحب الحق فله إيقاف المطالبة بحقه و لو بعدم مطالبة المنكر لحقه بالحلف،
فيختص ذلك بما إذا كانت الدعوى ثبوت الحق لا سقوط حق الغير.
و
على ذلك فللقاضي في الفرض مطالبة المنكر للإبراء و القبض بالحلف على بقاء حقّه و
بعده يقضى و يلزم مدعى الإبراء و القبض بالأداء.
نعم
إذا طلب المدعى تأخير القضاء لإحضار بينته بالإبراء أو القبض فللحاكم الإمهال بنحو
لا يوجب الإهمال في أداء حقوق الناس.
(1)
ذكر- قدّس سرّه- أنّ كل مورد يتعيّن فيه على الخصم الجواب عن الدعوى بالإقرار أو
بالإنكار أو حتى بقوله لا أعلم بأن كانت الدعوى عليه مسموعة يتوجه إليه الحلف، و
لو بأن يحلف على عدم علمه على ما تقدم.
فلا
يتعين الجواب فيما لا تسمع الدعوى كدعوى موجب الحد على أحد بلا بينة، كما يأتي
فإنّه لا يتوجه في دعواه اليمين، و إذا توجّه اليمين إلى المنكر فنكل يحكم بثبوت
الدعوى بمجرّد النكول أو مع رد اليمين على المدعى على خلاف تقدم، و ذكر أنّه مع
اعتبار الردّ ان حلف المدعي تثبت دعواه و إن نكل أي امتنع عن الحلف سقطت دعواه بلا
فرق في ذلك كلّه بين كون الدعوى بالمال أو بغيره من حقوق الناس، كدعوى العتق و
النسب و النكاح و الطلاق و الرجوع فيه و الإيلاء و غير ذلك. خلافا لبعض العامة،
حيث قالوا بعدم توجه اليمين في غير الأموال