responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 215

فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق و لو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم.

و القبض اليمين عمّن صار منكرا بإنكار الإبراء و الإقباض بأن أراد إيقاف الدعوى فهل يمكن لمنكر الإبراء و الإقباض استيفاء دينه و مطالبة المدعي بالدين، مع أنّ ظاهر الأصحاب أنّ استحلاف المنكر حق للمدعي و إذا تبرّع بالحلف فلا يصحّ القضاء به، و مقتضى ذلك أنّ للمدعي إيقاف القضاء بتركه مطالبة المنكر بالحلف.

و في موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له»[1]، و في رواية خضر النخعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا»[2]، و ظهورها في اعتبار مطالبة المدعي الحلف غير منكر، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليه السلام-: «في الرجل يدعى و لا بينة له؟ قال:

يستحلفه»[3]. و ظاهرها أيضا اعتبار طلب المدعي صاحبه باليمين إلى غير ذلك.

و لكن لا يبعد أن يقال مقتضى وجوب القضاء و فصل الخصومة بين الناس مع ملاحظة ما دلّ على أنّ مدرك القضاء البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه، أنّ على القاضي مطالبة المدعي بالبينة، كما أنّ عليه مطالبة المدعي عليه باليمين مع عدم إقامة المدعي البينة، و كما أنّ رضا المنكر غير دخيل في مطالبة المدعي بالبينة كذلك لا دخل لرضا المدعي في مطالبة المنكر باليمين، غاية الأمر يرفع اليد عن الإطلاق في ناحية طلب اليمين عن المنكر بالروايات‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 178.

[2] المصدر نفسه: الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 179.

[3] المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست