responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 217

هذا على القول بالقضاء بالنكول، و على القول الآخر ترد اليمين على المدعى و يقضي له مع اليمين و عليه مع النكول.

و عللوه بأن تحليف الخصم لإقراره أو نكوله ليحكم القاضي بالنكول، فإن نكوله بمنزلة البذل و الإباحة، و لا مورد لهما في غير الأموال و نحوها. و عن بعض آخر منهم أنّ اليمين لا يتوجه على الخصم، إلّا فيما إذا ثبتت الدعوى بشاهدين ذكرين، فإن غيرها يلحق بدعوى الحدّ.

أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من الملازمة بين سماع الدعوى و استحقاق الجواب عنها و بين الحلف عليه و ان كان صحيحا كما هو مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«البينة على من ادعى و اليمين على من ادعى عليه»[1]، و قوله: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»[2]، إلّا أنّ دعوى مثل النسب يختصّ سماعها بما إذا ترتب عليها الحق للمدعي كالإرث و وجوب النفقة و نحوهما، و لو لم تتضمّن دعواه مطالبة حق أو سقوط ما عليه من الحق للغير فلا تكون في البين دعوى على الغير.

و من هذا القبيل دعوى الزوجة الظهار أو الإيلاء على زوجها، فإنّها تسمع دعواها لتضمنها مطالبة ما على زوجها أو سقوط ما له عليها، و كذا لا مورد لتوجه اليمين في مثل ما إذا ادعى الزوج طلاق زوجته أو الرجوع في طلاقها، مع فرض عدم انقضاء عدتها حين دعوى الرجوع، فإنّ قبول قوله فيهما لدخوله في قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به.

و أيضا قد تقدم أنّ ردّ اليمين على المدعي من المنكر أو من الحاكم في موارد دعوى المال أو ما يرجع إليها صحيح، أمّا في غيرها فمشكل، بل الحكم بالنكول فيها أيضا كذلك.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 170.

[2] المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست