و يستحب للحاكم تقديم العظة
على اليمين (1) و التخويف من عاقبتها، و يكفي أن يقول: قل: و اللّه ماله قبلي حق،
و قد يغلّظ اليمين بالقول و الزمان و المكان لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدعى
بل هو مستحب استظهارا في الحكم.
(1)
يستحب للحاكم أن يقدم على اليمين وعظ من عليه اليمين بكراهة اليمين الصادقة، و لو
بدعوة المتخاصمين إلى المصالحة و التخويف من اليمين الكاذبة و منع جحد حق الناس
عليه و التعدي عليهم بما في الآيات و الروايات نظير قوله سبحانه
وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ[1]، و
ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم: من أجلّ اللّه أن يحلف به أعطاه اللّه خيرا ممّا ذهب
منه»[2]، و ما في
صحيحة محمد بن يحيى الخزاز قال:
«سمعت
أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين»[3]،
و ما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء و غيرها من «أنّ اليمين الكاذبة و قطعية الرحم
تذران البلاد بلاقع من أهلها»[4] أي خالية
من أهلها و «إنّ الحلف باللّه كاذبا مبارزة للّه سبحانه»[5]
و غير ذلك.
حيث
إنّ مقتضى قوله سبحانه وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ[6]، و
ما دلّ على الاحتياط في حقوق الناس هو استحباب العظة و التخويف ممّا يترتب على
اليمين كاذبا.
و
ممّا ذكر يظهر وجه استحباب التغليظ في اليمين قولا و زمانا و مكانا، و وجه