responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 199

و يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين (1) و التخويف من عاقبتها، و يكفي أن يقول: قل: و اللّه ماله قبلي حق، و قد يغلّظ اليمين بالقول و الزمان و المكان لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدعى بل هو مستحب استظهارا في الحكم.

(1) يستحب للحاكم أن يقدم على اليمين وعظ من عليه اليمين بكراهة اليمين الصادقة، و لو بدعوة المتخاصمين إلى المصالحة و التخويف من اليمين الكاذبة و منع جحد حق الناس عليه و التعدي عليهم بما في الآيات و الروايات نظير قوله سبحانه‌ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‌[1]، و ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من أجلّ اللّه أن يحلف به أعطاه اللّه خيرا ممّا ذهب منه»[2]، و ما في صحيحة محمد بن يحيى الخزاز قال:

«سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين»[3]، و ما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء و غيرها من «أنّ اليمين الكاذبة و قطعية الرحم تذران البلاد بلاقع من أهلها»[4] أي خالية من أهلها و «إنّ الحلف باللّه كاذبا مبارزة للّه سبحانه»[5] و غير ذلك.

حيث إنّ مقتضى قوله سبحانه‌ وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى‌ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ‌[6]، و ما دلّ على الاحتياط في حقوق الناس هو استحباب العظة و التخويف ممّا يترتب على اليمين كاذبا.

و ممّا ذكر يظهر وجه استحباب التغليظ في اليمين قولا و زمانا و مكانا، و وجه‌


[1] البقرة: 224.

[2] الوسائل: ج 16، الباب 1 من أبواب الأيمان، الحديث 3: 140.

[3] الوسائل: ج 16، الباب 1 من أبواب الأيمان، الحديث 5: 140.

[4] المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب الأيمان، الحديث 1: 144.

[5] المصدر نفسه: الحديث 4: 145.

[6] الذاريات: 55.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست