و ظاهر عبارة الماتن يعطي عدم
الجواز، و عن الدروس و الروضة و في تحريمه أي الحلف بغير اللّه في غير الدعوى نظر
من الخبر و الحمل على الكراهة، و أمّا الحلف بالطلاق و العتاق و البراءة فحرام
قطعا.
أقول:
القول بالتحريم ضعيف، غايته لجريان السيرة القطعية من المتشرعة الحلف بسائر
المحترمات و لو كان هذا أمرا محرما لكانت حرمته من المسلمات، و في صحيحة صفوان بن
يحيى عن أبي جرير القمي قال: «قلت لأبي الحسن- عليه السلام-: جعلت فداك قد عرفت
انقطاعي إلى أبيك ثم إليك ثم حلفت له و حق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم و حق فلان و فلان حتى انتهيت إليه أنه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس
و سألته عن أبيه أ حي هو أم ميت؟ فقال: قد و اللّه مات- إلى أن قال:- قلت: فأنت
الإمام؟ قال: نعم»[1].
و
لو كان الحلف بغير اللّه محرما لمنع الإمام- عليه السلام- الحلف بحق رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سائر الأئمة، بل كان المناسب لصفوان أن يذكر له
حرمة هذا الحلف، و في معتبرة مروك بن عبيد عن محمّد بن يزيد الطبري قال: «كنت
قائما على رأس الرضا- عليه السلام- بخراسان- إلى أن قال:- فقال: بلغني أنّ الناس
يقولون إنّا نزعم أنّ الناس عبيد لنا، لا و قرابتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم ما قلته قط و لا سمعت أحدا من آبائي و لكني أقول: ان الناس عبيد لنا
في الطاعة موال لنا في الدين»[2].
و
المتحصل: أنّ ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار و غيرها يكون المراد منه أنّ ما يترتب
على حلف العباد من حرمة الحنث و قطع المخاصمة به لا يترتب على غير الحلف باللّه أو
على استحباب اختيار الحلف باللّه في مقام الحاجة إلى الحلف أو تعينه، كما في الحلف
الذي يترتب عليه القضاء.
[1] الوسائل: ج 16، الباب 30 من أبواب الأيمان،
الحديث 6: 193.
[2] الوسائل: ج 16، الباب 30 من أبواب الأيمان،
الحديث 7: 193.