responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 200

فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل: و اللّه الذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي عليّ شي‌ء ممّا ادعاه، و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.

الظهور أنّ المراد بالتغليظ طلب الحاكم ممّن عليه اليمين الغلظة في اليمين فانّ هذا التغليظ نوع احتياط في إيصال الحقوق إلى ذويها و قد شرع القضاء لغاية فصل الخصومة و التمكين على وصول ذي الحق إلى حقه.

و لا يبعد استفادة التغليظ قولا ممّا ورد في إحلاف الأخرس‌[1]، و ما روي في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه- عليهما السلام-: «انّ عليا- عليه السلام- كان يستحلف النصارى و اليهود في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين»[2] و لعلّ في قوله سبحانه‌ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ[3] إشارة إلى التغليظ من حيث الزمان، و المكان و قد ورد أيضا التغليظ في الدعوى على الميت.

و على الجملة فالمنسوب إلى المشهور استحباب التغليظ في اليمين و انّه ثابت في جميع الحقوق عدا المال فإنّه لا تغليظ فيما دون نصاب القطع من المال.

و يستدل على الاستثناء برواية محمد بن مسلم و زرارة عنهما- عليهما السلام- جميعا قالا: «لا يحلف أحد عند قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على أقل ممّا يجب فيه القطع»[4]، و لكن الدلالة مبتنية على كون لا يحلف بالتشديد، أضف إلى ذلك ضعف سندها.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 222.

[2] المصدر نفسه: الباب 29 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 219.

[3] المائدة: 126.

[4] الوسائل: ج 18، الباب 29 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 219.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست