فالتغليظ بالقول مثل أن يقول:
قل: و اللّه الذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك
المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي عليّ شيء ممّا
ادعاه، و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.
الظهور
أنّ المراد بالتغليظ طلب الحاكم ممّن عليه اليمين الغلظة في اليمين فانّ هذا
التغليظ نوع احتياط في إيصال الحقوق إلى ذويها و قد شرع القضاء لغاية فصل الخصومة
و التمكين على وصول ذي الحق إلى حقه.
و
لا يبعد استفادة التغليظ قولا ممّا ورد في إحلاف الأخرس[1]،
و ما روي في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه-
عليهما السلام-: «انّ عليا- عليه السلام- كان يستحلف النصارى و اليهود في بيعهم و
كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين»[2]
و لعلّ في قوله سبحانه تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ[3]
إشارة إلى التغليظ من حيث الزمان، و المكان و قد ورد أيضا التغليظ في الدعوى على
الميت.
و
على الجملة فالمنسوب إلى المشهور استحباب التغليظ في اليمين و انّه ثابت في جميع
الحقوق عدا المال فإنّه لا تغليظ فيما دون نصاب القطع من المال.
و
يستدل على الاستثناء برواية محمد بن مسلم و زرارة عنهما- عليهما السلام- جميعا
قالا: «لا يحلف أحد عند قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على أقل ممّا يجب
فيه القطع»[4]، و لكن
الدلالة مبتنية على كون لا يحلف بالتشديد، أضف إلى ذلك ضعف سندها.
[1] الوسائل: ج 18، الباب 33 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 1: 222.
[2] المصدر نفسه: الباب 29 من أبواب كيفية الحكم،
الحديث 2: 219.