responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 97

لوجوب النّهي عن المنكر، لكنّ إثبات هذا مشكل. والحاصل أنّ هنا اموراً أربعة [1]

أحدها: أن يكون فعل الشّخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج- كما إذا أكره غيره على المحرّم-، ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، بل أشدّ لظلمه.

[1] الفرق بين إكراه الغير على المحرّم وبين تقديم الطعام المتنجّس إلى الغير الجاهل، بأنّ الأوّل من قبيل العلّة التامّة لصدور الحرام عن الغير، والثاني من قبيل السّبب، فيه ما لا يخفى.

والصّحيح أنّ كلّاً من الإكراه وتقديم الطعام المتنجّس- مثلًا- إلى الجاهل المريد للأكل لا يكون موجباً لخروج الفعل عن كونه اختياريّاً للمكره- بالفتح- أو المقدّم إليه.

وأنّ حرمة الإكراه أو التّقديم لا تكون إلّامن جهة التّسبيب إلى الحرام، فإنّ العمدة في دليل حرمته- كما مرّ- هو الفهم العرفيّ، بأنّ النهي عنه يعمّ إصدار الفعل عن الغير بالإكراه أو الإغراء، بل ولو بمثل صبّ الخمر في حلقه.

وأمّا القسم الثالث، فإن كان ترغيباً للآخر إلى ارتكاب المحرّم وتحبيباً إليه لينقدح في نفسه الدّاعي إلى ارتكابه فيكفي في إثبات حرمته فحوى ما دلّ على وجوب نهي الغير عن المنكر، وكذا ما إذا كان موجباً للعناد كسبّ آلهة الكفّار الموجب لإلقائهم في سبّ الحقّ. وأمّا بيع مثل العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً فسيأتي الكلام فيه مفصلًا، وأمّا إرشاد الجاهل و إعلامه في غير موارد التّسبيب فلا يجب إلّافي الأحكام الشرعيّة الكليّة، كما هو مقتضى ما دلّ على وجوب تبليغها إلى الجاهلين بها، وفي الجهل بالموضوعات فيما إذا وجب على المرشد التّحفظ فيها على الواقع، كالتحفّظ على دم مؤمن أو عرضه في مورد يريد الجاهل بإيمانه قتله أو هتكه ونحو ذلك.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست