responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 96

بل قد يقال بوجوب الإعلام و إن لم يكن منه تسبيب- كما لو رأى نجساً في يده يريد أكله- وهو الذي صرّح به العلّامة قدس سره في أجوبة المسائل المهنّائيّة، حيث سأله السيّد المهنّا عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة فأجاب: بأنّه يجب الإعلام،- في مثل ذلك ممّا يكون للعلم والإحراز دخل في حرمة الشي‌ء تكليفاً أو عدم جوازه وضعاً- لا بأس به؛ ولذا لا يجب على البائع إعلام الغير بنجاسة الثوب الذي يشتريه، بخلاف نجاسة المبيع المأكول. والفرق أنّ نجاسة الثوب لا تكون مانعة عن صحة الصلاة إلّامع إحرازها، بخلاف نجاسة المأكول، فإنّها موضوع لحرمة أكله، غاية الأمر ربّما يكون الجهل عذراً في مخالفة التكليف الواقعيّ.

نعم لو أحرز الإمام أنّ مأمومه يأتي في صلاته بما يكون مبطلًا لها حتّى مع العذر، كتعدد الركوع في الركعة الواحدة الذي يكون عدم فساد الصلاة به في خصوص صلاة الجماعة في بعض الموارد، فمع علمه بهذا لا يجوز له التصدّي للإمامة مع فقده شرائطها.

والعمدة في حرمة التّسبيب هو الفهم العرفي من خطابات المحرّمات وغيرها، فإنّه إذا ورد في خطاب حرمة أكل الميتة فأهل العرف لا يفهمون الفرق بين أكلها بالمباشرة أو أكل الغير بتسبيبه جهلًا أو إكراهاً، وهكذا ما ورد في نهي الجنب عن دخول المسجد فإنّهم لا يفرقون بين الدخول والإدخال... إلى غير ذلك.

فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الكلام في عدم جواز التّسبيب إلى الحرام فيما إذا كان ذلك الحرام مطلقاً بحيث يكون مع الجهل مورد الاحتياط، وأمّا مدلول رواية أبي بصير فأجنبيّ عن ذلك، فإنّه لا تكون كراهة لأكل البهيمة أو الطفل حتّى يكون سقيهما أو إطعامهما من التّسبيب إلى الكراهة، بل مدلولها حكم السقي أو الإطعام بما هو هو.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست