responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 98

وثانيها: أن يكون فعله سبباً للحرام كمن قدّم الى غيره محرّماً ومثله ما نحن فيه، وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التّحريم لأنّ استناد الفعل إلى السّبب أقوى [1]

فنسبة فعل الحرام إليه أولى، ولذا يستقرّ الضّمان على السبب، دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لاضمان ابتداءً إلّاعليه.

الثالث- أن يكون شرطاً لصدور الحرام، و هذا يكون على وجهين:

أحدهما- أن يكون من قبيل إيجاد الدّاعي على المعصية، إمّا لحصول الرّغبة فيها كترغيب الشّخص على المعصية، و إمّا لحصول العناد من الشّخص حتّى يقع في المعصية، كسب آلهة الكفّار الموجب لإلقائهم في سبّ الحقّ عناداً، أو سبّ آباء النّاس الموقع لهم في سبّ أبيه.

[1] لا يخفى أنّ وجه استقرار الضّمان على من قدّم الطّعام المملوك للغير إلى الجاهل هي قاعدة الغرور لا مجرّد التّسبيب؛ ولذايكون لمالك الطّعام الرّجوع إلى الجاهل المتلف، و لو كان من باب استناد الفعل إلى السبب لم يكن له الرجوع إلّاإلى المقدّم.

والحاصل: أنّ مقتضى تلك القاعدة رجوع المغرور إلى غارّه، ولا تجري هذه القاعدة في مورد الإكراه على إتلاف مال الغير، بل يكون الضّمان فيه ابتداءً على المكره بالكسر.

والوجه في ذلك أنّه يستفاد من مثل ما ورد في ضمان الشّاهد ما أتلف على المشهود عليه بشهادته الزّور ضمان المكره- بالكسر- أيضاً، ومقتضى حديث الرّفع نفي الضّمان عن المكره بالفتح، ونفيه عنه مع فرض ثبوته للمكره- بالكسر- لا ينافي الامتنان.

فالمتحصّل أنّ في مورد كون السبب أقوى يكون الضّمان على ذلك الأقوى ابتداءً، كما إذا وضع قارورة تحت رجل نائم فانكسرت بتحريكه رجله في النوم، فإنّ‌

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست