responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 93

ثمّ إنّ الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأنّ موردها ممّا يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليّتها العرفيّة. وربّما يتوهّم من قوله عليه السلام [1] في رواية الأعرج المتقدّمة: «فلا تبعه إلّالمن تبيّن له فيبتاع للسّراج» اعتبار القصد. ويدفعه: أنّ الابتياع للسّراج إنّما جعل غاية للإعلام، بمعنى أنّ المسلم إذا اطّلع على نجاسته فيشتريه للإسراج، نظير قوله عليه السلام في رواية معاوية بن وهب: «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به».

الثاني: أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقاً [2] أم لا، [1] وجه الوهم أنّ قوله عليه السلام: «فيبتاع للسّراج» تفريع على علم المشتري بحال الدّهن، وأنّ مع تبيّن نجاسته له يشتريه للسّراج، فتكون الجملة بمنزلة قوله: فلا تبعه إلّالمن يبتاعه للسّراج، وظاهر ذلك اعتبار قصد الإسراج في جواز شرائه، وبهذا تفترق هذه الرواية- المذكور فيها حكم واحد، وهو تجويز بيعه من المشتري المزبور- عن رواية معاوية بن وهب المذكور فيها حكمان: أحدهما جواز البيع، وثانيهما وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدّهن ولو بعد البيع؛ ليصرفه في الاستصباح. وهذه تكون قرينة على أنّ الوارد في رواية الأعرج من الابتياع للسّراج غاية للإعلام أيضاً، لا أنّه دخيل في صحّة البيع.

والحاصل: اعتبار المشتري المزبور باعتبار عدم لزوم محذور التّسبيب إلى الحرام بصرف المشتري ذلك الدّهن في الأكل بسبب جهله بحال الدّهن، كما نذكر توضيحه في الموضع الثاني.

[2] يجب الإعلام مطلقاً، أي‌سواء قيل بكون البيع مشروطاً بالاستصباح أو بقصده أو غير مشروط بشي‌ء منهما.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست