responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 94

و هل وجوبه نفسيّ أو شرطيّ؟ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البيع الذي ينبغي أن يقال: إنّه لا إشكال في جوب الإعلام [1] إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، أو تواطؤهما عليه من الخارج، لتوقّف القصد على العلم بالنجاسة. وأمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسيّاً قبل العقد أو بعده، لبعض الأخبار المتقدّمة. وفي قوله عليه السلام: «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» إشارة إلى وجوب الإعلام لئلّا يأكله، فإنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق الاستصباح، إذ لا ترتّب بينهما شرعاً ولا عقلًا ولا عادةً، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام، فكأنّه قال: أعلِمه لئلّا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام.

ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات، مثل ما دلّ على أنّ مَن أفتى [2] [1] لا يخفى أنّ قصد المشتري الاستصباح بالدهن المزبور لا يلازمه إعلام البائع، بل النسبة بينهما عموم من وجه، فقد يظهر البائع حال الدهن ونجاسته ومع ذلك يكون المشتري قاصداً صرفه في الأكل، وقد يترك الإعلام ولكن المشتري يقصد شراءه لمثل الإسراج. وظاهر الروايات كون الإعلام تكليفاً على البائع؛ لئلا يكون جهل المشتري بحال الدّهن ونجاسته منشأ لصرفه في الأكل، قال عليه السلام في موثّقة أبي بصير: «و إن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته»[1].

[2] ما دلّ على ذلك أجنبي عن مسألة عدم جواز التّسبيب إلى فعل الحرام أو


[1] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست