responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92

الأُخرى المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل. نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله، و إلّافسد العقد بفساد الشرط.

بل يمكن الفساد و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلًا بالباطل، لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم، فافهم.

بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد و إن لم يشترط في متن العقد.

وبالجملة، فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة- بحيث قصد أكل الثّمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة- كان باطلًا، كما يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية وبيعها، وصرّح في التذكرة بأن الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء، فالوجه التحريم، انتهى.

كما في القسم الثاني، من دون انصراف العقد إلى لحاظ منفعته المحرّمة و جعل العوض بلحاظها، فإنّ انصراف العقد إلى جعل العوض بلحاظ المنفعة المحرّمة بلا قصد من المتعاقدين غير معقول.

ثالثاً: أنّ مجرّد قصد المنفعة المحرّمة لا يوجب فساد البيع فيما إذا كان للشي‌ء ماليّة باعتبار منفعته المحلّلة، فإنّ الثّمن في المعاملة يقع بإزاء نفس الشّي‌ء لا منافعه.

نعم ربّما يكون لحاظ بعض الأوصاف في تسعير الشّي‌ء موجباً لفساد بيعه، فيما إذا كان المترتّب على تلك الصفة هو الحرام دائماً أو غالباً، كما في الجارية المغنّية. وهذا غير داخل في مورد الكلام، فإنّ المفروض في المقام مجرد قصد صرف الشّي‌ء في منفعته المحرّمة، والدخيل في تسعير الشّي‌ء أوصافه لا استعماله في إحدى منفعتيه.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست