responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77

حتّى حرم ونجس لم يكن في حكم التّالف بل وجب عليه ردّه، و وجب عليه غرامة الثّلثين [1] واجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان- كما صرّح به في التّذكرة- معلّلًا لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معيباً ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله، فكانت الخسارة عليه.

نعم، ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين مالو غصبه عصيراً فصار خمراً، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير، لأنّ الماليّة قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.

الواقعي للعصير، بل الحكم الواقعي له كان معلوماً لدى السائل، وإنّما سأل الامام عليه السلام عن الشّبهة الموضوعيّة واعتبار إخبار ذي اليد فيها.

والحاصل: أنّ الرّواية غير ناظرة إلى بيان الحكم الواقعي للعصير بعد غليانه حتّى يؤخذ بإطلاق التنزيل وكونه خمراً، بل هي ناظرة إلى بيان الحكم الظّاهريّ، وأنّه عند الجهل بحال العصير لا يعتنى بإخبار ذي اليد الذي لا يعتقد حلّ العصير بذهاب ثلثيه.

ومن الظّاهر أنّ الحكم الظّاهريّ تابع للحكم الواقعيّ، فإن كان التنزيل في خطاب الحكم الواقعيّ من جميع الجهات كان الحكم الظّاهريّ أيضاً كذلك، و لو كان من جهة حرمة شربه فقط، فلا يمكن كون الحكم الظّاهريّ تنزيلًا مطلقاً، فلابدّ من ملاحظة خطاب الحكم الواقعيّ لا التمسّك بإطلاق خطاب الحكم الظّاهري، فتدبّر.

[1] بل الأصحّ ضمان تفاوت قيمتي العصير بلحاظ قبل غليانه وبعده، وذلك فإنّ الأوصاف- ومنها غليان العصير وعدمه، وإن لم يكن بالنسبة إليها ضمان المعاوضة، بمعنى أنّه لا يقع بعض الثمن في مقابل وصف المبيع- وبهذا يفترق الوصف عن جزء المبيع، إلّاأنّها تدخل في ضمان اليد أو الإتلاف.

وبعبارة اخرى: كما أنّ تلف الشّي‌ء أو بعضه في يده أو إتلافهما على الآخر

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست