responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 76

يذهب ثلثاه، و إن كان نجساً لعمومات البيع والتّجارة الصّادقة عليها، بناءً على أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصالة بقاء ماليّته، وعدم خروجه عنها بالنّجاسة، غاية الأمر أنّه مال معيوب قابل لزوال عيبه، ولذا لو غصب عصيراً فاغلاه‌

الثانية: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثّلث، و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: «لا تشربه»[1]، حيث إنّ الحكم بكون العصير خمراً مقتضاه ثبوت جميع أحكامها له ومنها نجاستها وعدم جواز بيعها.

وفيه: أوّلًا: أنّ الموجود في رواية الكليني «فقال: لا تشربه» بلا ذكر لفظ خمر، بل الظّاهر أنّ نسخ «التّهذيب» كانت مختلفة وكانت الزّيادة في بعضها؛ ولذا نقل في «الوسائل» الرّواية عن «الكافي» أوّلًا، ثمّ قال: ورواه الشيخ رحمه الله بلا تعرّض منه لزيادة لفظ خمر في رواية «التّهذيب».

والحاصل: أنّه لم تثبت لفظة خمر في رواية الشّيخ رحمه الله، بل على تقديره يكون خلوّ رواية الكافي موجباً لعدم ثبوته، لا لترجيح رواية «الكافي» وكون رواياته أضبط حتّى يقال: لا دليل على الترجيح، بعد كون كلّ منهما خبر عدل يدخل في دليل اعتبار خبر العدل لولا الآخر، بل باعتبار أنّ عدم اللفظ في أحد النقلين في المقام ليس من اختلافهما بالأقلّ والأكثر في النقل حتّى يؤخذ بالثاني، ويقال: إنّ راوي الأقلّ لا ينفي الزائد، فإنّ الظّاهر في مثل المقام ممّا يوجب وجود اللفظ في أحدهما اختلاف المضمون أنّ الراوي بلا زيادة ينفي وجودها.

أضف إلى ذلك أنّه على تقدير ثبوت لفظ الخمر في النقلين لا يصحّ الحكم بنجاسة العصير قبل ذهاب ثلثيه، و ذلك فإنّ قوله: «خمر لا تشربه»، ليس بياناً للحكم‌


[1] وسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست