responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78

لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمراً، فإنّ العصير بعد الغليان مال عرفاً وشرعاً، والنّجاسة إنّما تمنع من الماليّة إذا لم يقبل التّطهير، كالخمر فإنّها لا يزول نجاستها إلّابزوال موضوعها، بخلاف العصير، فإنّه يزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالنزح.

وبالجملة، فالنّجاسة فيه وحرمة الشّرب عرضيّة تعرضانه في حال متوسّط بين حالَتَي طهارته، فحكمه حكم النّجس بالعرض القابل للتّطهير، فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: «أو شي‌ء من وجوه النّجس» ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه و آله:

«إذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه»، لأنّ الظّاهر منهما العنوانات النّجسة والمحرّمة بقول مطلق، لا ما تعرضانه في حالٍ دون حال، فيقال: يحرم في حال كذا، أو ينجس في حال كذا.

وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير، لأنّ المراد بالعين هي الحقيقة، والعصير ليس كذلك.

ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كلّ مَن قيّد الأعيان النّجسة المحرّم بيعها بعدم قابليّتها للتّطهير، ولم أجد مصرّحاً بالخلاف، عدا ما في مفتاح الكرامة:

من أنّ الظّاهر المنع، للعمومات المتقدّمة وخصوص بعض الأخبار، مثل قوله عليه السلام:

«و إنْ غلى فلا يحلّ بيعه» [1] ورواية أبي بصير: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً يوجب ضمان المثل أوالقيمة، كذلك النقص في الأوصاف. وقد اعترف المصنّف رحمه الله بأنّ غليان العصير في يد الغاصب ليس من تلف العين كانقلاب الخلّ خمراً حتّى يكون ضامناً لأصل المال، وعليه يكون التالف هو وصف عدم الغليان، فيرجع إلى التفاوت بين القيمتين لا إلى غرامة الثلثين واجرة إذهابهما.

[1] كما في رواية أبي كهمس قال: «سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام عن العصير، فقال:

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست