responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 75

فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلّة والأحوط في العمل هو المنع، فافهم.

المَسأَلةُ الثَّالِثَة: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي [1] إذا غلى ولم أو الّذي يصيد أو لا يصيد مجملًا مردّداً بين الأقلّ والأكثر، فيرجع في غير الصالح فعلًا إلى إطلاق ما دلّ على كون ثمن الكلب سحتاً.

[1] لا يخفى أنّه لا يحكم بنجاسة العصير العنبي بنشيشه أو غليانه، سواء كان ذلك بالنّار أو بالشّمس أو بنفسه، و إنّما يحكم بنجاسته فيما إذا صار خمراً، والحكم بالطّهارة مقتضى الأصل في الأشياء، ولكنّ المنسوب إلى المشهور نجاسته بنشيشه أو غليانه، و ذلك لصحيحتين:

الاولى: صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي عبدللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزّبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التّمر»[1].

وفيه: أنّه ليس مفادها أنّ عصير الكرم بإطلاقه خمر، بل إنّ الخمر المحكوم بالنّجاسة وحرمة الشّرب وعدم جواز بيعها تحصل منه كحصولها من الأربعة الباقية، ولذا لا يمكن الالتزام بدلالتها على كون عصير العنب خمراً حتّى مع عدم غليانه، وكذا الحال في الزبيب وأنّه خمر فيما إذا القي في الماء حتى يدخل الماء في جوفه ويصير نقيعاً.

والحاصل: أنّ مفاد الرواية أنّ المأخوذ من غير الخمسة لا يكون خمراً ولا يختصّ الخمر بالمأخوذ من بعض هذه الخمسة، كما كان عليه فتاوى العامة على ما قيل.


[1] وسائل الشيعة 25: 279، الباب الأول من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث الأول.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست