responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 74

نعم لا بأس بإجارتها أو هبتها إلى غير ذلك من المعاملات التي لا تندرج في عنوان البيع، كما هو مقتضى عموم الوفاء بالعقود ونفوذ الصلح والهبة أو نحوها كما لا يخفى.

بقي في المقام أمر وهو أنّه ليس المراد ب (الصّيود) و (الّذي يصيد) تلبس الكلب فعلًا بالصّيد بأن يكون حال البيع مرسلًا إلى الصّيد؛ للقطع بعدم اعتبار هذا التلبس في جواز بيعه، بل المراد هو الصالح للاستعمال في الصّيد في مقابل ما لا يصيد، والمراد ب (كلب الصّيد) إمّا الكلب الذي يستعمل فعلًا في الصّيد بحيث يكون شغله الفعليّ هو الصّيد، نظير كلب الماشية أو الزّرع، حيث يكون ظاهرهما ما شغله حراسة الزّرع أو الماشية، فيكون (الصّيود) أو (الّذي يصيد) أعمّ مطلقاً من (كلب الصّيد) ويكون المراد ب (كلب الصّيد) عين المراد من (الصّيود) وبينهما تساوٍ. وعلى كلّ فموضوع عدم الجواز في صحيحة عبدالرّحمن هو (الكلب الذي لا يصيد) أي لا يصلح لاستعماله في الصّيد. وأمّا الصالح له فيجوز بيعه، سواء كان مع صلاحه له حارساً للزّرع ونحوه أيضاً أو لا، والّذي لا يجوز بيعه من كلب الماشية أو الزّرع أو الحائط ما لا يكون صالحاً فعلًا لاستعماله في الصّيد، وأيضاً الكلاب القابلة للصّيد بعد كبرها وتعليمها، باعتبار أنّ عدم فعلية الصلاح فيها داخلة في المطلقات القاضية «بأنّ ثمن الكلب سحت»[1]، بل يصحّ أن يقال: إنّها لا تصيد، فيعمّها قوله عليه السلام: «ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت»[2]، واحتمال كون المراد بالصيود معنى يعمّ ما له الاستعداد للصّيد ولو لم يكن فعلًا صالحاً له، ضعيف. وعلى تقدير الإغماض يكون معنى الصيود


[1] وسائل الشيعة 17: 93 و 94، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، 9.

[2] المصدر السابق: 94، الحديث 7 و 8.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست