responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 30

المسأَلَةُ الثّانِيَة: يحرم بيع العذرة النجسة [1] من كلّ حيوان على المشهور، بل في التّذكرة- كما عن الخلاف-: الإجماع على تحريم بيع السّرجين النجس ويدلّ عليه- مضافاً إلى ما تقدّم من الأخبار- رواية يعقوب بن شعيب: «ثمن العذرة من السّحت».

نعم، في رواية محمد بن المضارب: «لا بأس ببيع العذرة». وجمع الشيخ بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم. ولعلّه لأنّ الأوّل نصّ في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، بعكس الخبر الثاني، فيطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر.

[1] المنسوب إلى الشهرة عدم جواز بيع العذرة ممّا لا يؤكل لحمه، ويستدلّ عليه برواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ثمن العذرة من السحت»[1]، وفي سندها علي بن مسكين؛ ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها، مع أنّها معارضة برواية محمد بن مضارب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس ببيع العذرة»[2].

وقد جمع الطوسي قدس سره بينهما بحمل الاولى على عذرة الإنسان، والثانية على عذرة البهائم. وذكر المصنف رحمه الله في تقريب الجمع المزبور أنّ الرواية الاولى نصّ في عذرة الإنسان وظاهرة في غيرها، بعكس الثانية، فيطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الاخرى، وأيّد التقريب بموثّقة سماعة قال: «سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام و أنا حاضر، فقال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة»[3]، باعتبار أنّ الجمع بين الحكم بعدم الجواز والجواز في كلام واحد


[1] وسائل الشيعة 17: 175، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

[2] المصدر السابق: 175، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 17: 175، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست