responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 29

أبوال الإبل خير من ألبانها وإمّا لأجل الاجماع المنقول لو قلنا: بعدم جواز شربها إلّا لضرورة الاستشفاء كما يدلّ عليه رواية سماعة [1] قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم، لا بأس».

وموثقة عمّار عن بول البقر يشربه الرّجل، قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم».

لكنّ الانصاف أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن اجماعيّاً كما يظهر من مخالفة العلّامة في النّهاية، وإبن سعيد في النّزهة، قال: في النّهاية، وكذلك البول يعني يحرم بيعه و إن كان طاهراً للاستخباث، كأبوال البقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتدّ به، انتهى.

أقول: بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار وإن كانت كلّية لا تسوّغ البيع كما عرفت.

أنّه لا يكون للإنسان داع إلى شرب مثل البول من غير حاجة إليه كالتداوي به، ثّم إنّ جواز شرب البول مطلقاً أو مع الحاجة إلى التداوي به يختصّ بأبوال ما يؤكل لحمه، وأمّا الأبوال النجسة فلا يجوز شربها إلّامع الاضطرار الرافع للتكليف ولا يحوز بمجرد الحاجة.

وعلى الجملة الأمر فيها كما في سائر المحرّمات.

[1] لا دلالة لرواية سماعة[1] على عدم جواز الشرب مع عدم الحاجة، حيث إنّ الراوي فرض في سؤاله شربه عند الحاجة، لا أنّه عليه السلام أخذه في الجواب قيداً للجواز كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 25: 115، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 7.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست