responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 31

ويقرّب هذا الجمع رواية سماعة، قال: «سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام- وأنا حاضر- عن بيع العذرة، فقال: إنّي رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة». فإنّ الجمع بين الحكمَين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين ليس إلّامن حيث الدّلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجّحات السنديّة أو الخارجيّة. وبه يدفع ما يقال: من أنّ العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلّي هو الرجوع إلى المرجّحات الخارجية، ثمّ التخيير أو التوقّف، لا إلغاء ظهور كلّ منهما، ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة.

للمخاطب الواحد دليل على أنّ الموضوع لعدم الجواز غير الموضوع للجواز، فتكون هذه الموثّقة قرينة على أنّ تعارض الروايتين الأوّلتين ليس باعتبار العلم بعدم ثبوت الحكمين معاً، بل باعتبار دلالتهما، فلا يصحّ فيهما الرجوع إلى المرجّحات السنديّة أو الخارجيّة، كما لا يصح القول بأنّ الحكم بعد فقد الترجيح هو التخيير بين المتعارضين أو التساقط، لا طرح ظهور كلّ منهما كما عليه جمع الطوسي قدس سره.

أقول: لا يصح جعل الموثّقة قرينة على ما ذكر، إذ يحتمل كونها من قبيل الجمع في الرواية، بأن سمع الراوي الحكمين في مجلسين وجمع بينهما في النقل، بل يمكن أيضاً كون المخاطب في أحدهما غير المخاطب في الآخر، فتكون الموثّقة من الروايتين المتعارضتين، ويؤيّد ذلك تكرار (قال) وعطفه على الأوّل والإتيان بالاسم الظاهر بدل الضمير، حيث إنّه لو كان كلاماً واحداً لكان الأنسب أن يقول: (لا بأس ببيعها)، نعم كونها من الجمع في المروي محتمل أيضاً، ولكن اختلاف صدرها وذيلها يوجب إجمالها، هذا أوّلًا.

وثانياً: أنّ المتيقّن في الإرادة من الخارج لا يوجب أن يكون أحد الدليلين نصّاً

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست