responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189

خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة و اللَّه العالم.

النَّوعُ الثَّالِث: ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء، والتّحريم في هذا القسم ليس إلّامن حيث فساد المعاملة وعدم تملّك الثّمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير [1]

يتحفّظ به كل منهما على نفسه من جور الآخر.

والحاصل: أنّ النهي عن حمل السلاح إلى المشركين أو المخالفين في مورد ثبوته تكليفيّ ملاكه تقوية الكفر والشرك والباطل، و هذا القسم من النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها؛ لما تقدّم من أنّه لا منافاة بين المنع عن إيجادها وإمضائها على تقدير حصولها حتى لوقيل بأنّ التقوية تحصل بتسليم المبيع إلى المشركين أو سائر أهل الباطل، فإنّ غاية ذلك أن لا يكون البيع المزبور من الأول مشمولًا لأدلّة الإمضاء، ولكن تشمله بعد حصول التسليم خارجاً، نظير ما ذكرنا في بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً.

هذا كلّه في بيع السلاح من الكفّار أو أهل الباطل من المخالفين، و أمّا بيعه من‌مثل قطّاع الطريق فمع إحراز البائع استعمال المشتري ذلك السلاح في الاعتداء على الغير فلا يجوز، باعتبار كون البيع إعانة على ظلمه، ومع عدم الإحراز فلا بأس. وكذا الحال في غير السلاح ممّا يستعمل في الاعتداء على الناس.

[1] أي‌أنّ المنع عن الاكتساب بهذا النوع وضعيّ فقط، بخلاف الخمر والخنزير، حيث إنّ الاكتساب بهما ممنوع تكليفاً ووضعاً.

أقول: المنع التكليفيّ بالإضافة إلى الخمر صحيح، كما هو مقتضى لعن بائعها ومشتريها، وأمّا الخنزير فلا موجب للالتزام فيه بالتكليف.

وكيف كان، فيقع الكلام في المقام في اعتبار الماليّة ولكن لا ينبغي الريب فيه،

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست