responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190

والدّليل على الفساد في هذا القسم- على ما صرّح به في الإيضاح- كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل.

وفيه تأمّل، لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ- ولو قليلًا- بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفهاً. فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنّصوص من عدم اعتناء الشّارع بالمنافع النّادرة وكونها في نظره كالمعدومة.

فإنّ تملّك العوض بإزائه مع عدم ماليّته من أكله بالباطل. وقد تقدّم أنّ عنوان أكل المال بالباطل في الآية المباركة بنفسه موضوع للحكم ومتعلّق للنهي الوضعيّ، لا أنّه اخذ عنواناً مشيراً إلى ما كان متعارفاً في زمان الجاهليّة من أنحاء التملّك بالقهر والقمار والمنابذة وغيرها، وأنّ كلها فاسدة، إلّاالتجارة عن تراض.

وذكر السيّد الخوئي رحمه الله‌[1] أنّه لا تعتبر الماليّة في المبيع، ومنع عن كون أخذ الثمن بإزاء ما لا يكون بمال داخلًا في عنوان الأكل بالباطل، واستشهد لعدم اعتبارها بموارد قد استعمل فيها لفظ الشراء مع عدم الماليّة، كقوله سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ...»[2]، «وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ»[3]... إلى غير ذلك.

والحاصل: أنّ المبادلة حتى مع عدم الماليّة فيها للمبيع داخلة في التجارة عن تراض وفي العقود المحكوم عليها بوجوب الوفاء بها.

وفيه ما لا يخفى، فإنّ إطلاق الشراء أو البيع في مثل تلك الموارد يكون بالادعاء والعناية، كيف؟ وليس فيها تمليك اعتباريّ، كما هو مقتضى حقيقة البيع والشراء،


[1] مصباح الفقاهة 1: 193، محاضرات في الفقه الجعفري 1: 213.

[2] سورة التوبة: الآية 111.

[3] سورة البقرة: الآية 102.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست