responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 188

ثمّ إنّ مقتضى الاقتصار على مورد النصّ: عدم التعدّي إلى غير أعداء الدّين كقُطّاع الطّريق، إلّاأنّ المستفاد من رواية تحف العقول: إناطة الحكم بتقوّي الباطل ووهن الحقّ، فلعلّه يشمل ذلك، وفيه تأمّل.

ثمّ إنّ النّهي في هذه الأخبار [1] لا يدلّ على الفساد فلا مستند له سوى ظاهر وتترّسه، أي‌تحفّظه بما يتحفّظ به.

[1] بيان ذلك أنّ النهي- عن حمل السلاح إلى المشركين، أو مثل أهل الشام عند مباينتهم لأهل الإيمان بمناسبة الحكم والموضوع، نظير النهي عن البيع عند النداء- حكم تكليفيّ، حيث إنّه كما أنّ المفهوم من النهي عن البيع عند النداء هو التحفّظ على صلاة الجمعة وإقامتها، فكذلك النهي عن حمل السلاح وبيعه منهم باعتبار أن لا تكون كلمتهم العليا وشوكتهم قصوى، أو يفكّروا في الهجوم على المسلمين أو محو شوكة المؤمنين؛ ولذا لا حرمة فيما إذا لم يكن الأمر كذلك، كما إذا كانت طائفتان من الكفار متحاربتين وأعطاهما المسلمون سلاحاً ليبيد كلّ منهما الآخر، حتّى تبقى العزّة والشوكة للمسلمين.

لا يقال: قد ورد في صحيحة محمد بن قيس عدم جواز ذلك، قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل نبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنّهما؛ الدرع والخفين ونحو هذا»[1].

فإنه يقال: المنع في الصورة الّتي ذكرناها غير محتمل؛ لعدم الحرمة للطرفين، وهذه الصحيحة لابدّ من حملها- كما ذكر المصنّف رحمه الله- على طائفتين يكون كلّ منهما باعتبار كونهما من أهل الجزية ونحوها محقونة الدم. وبيع السلاح منهما مع كونهما في حالة حرب إعانة على ظلم كلّ منهما الآخر فلا يجوز، بخلاف بيع مثل الدرع مما


[1] وسائل الشيعة 17: 102، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

نام کتاب : إرشاد الطالب في شرح المكاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست