نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 150
مسألة 114: إذا لبس الخف أو الجورب، فإن كان
جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا شيء عليه، و إن كان عامدا وعالما به، فهل عليه كفارة
دم شاة أو لا؟ لا يبعد عدم وجوبها، وإن كان الاحتياط فى محله.
3-
سَترُ الرأس
مسألة
115: يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه كله[1]،
وكذلك ستر الأذنين، ولا فرق فى الساتر مهما كان نوعه حتى مثل الطين أو نحوه، وأما
ستر بعض الرأس فهل هو جائز؟
والجواب:
أنه لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط أولى وأجدر.
ولا
بأس بحمل شيء على رأسه شريطة أن لا يغطى تمام الرأس[2].
نعم إذا اضطر إلى تغطيته من جهة الصداع أو نحوه فلا بأس بها.
مسألة
116: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد.
وقد
تسأل: هل يجوز للرجل المحرم أن يغطى رأسه فى حال النوم؟
[1] سؤال: ما هى كيفية تجفيف
المحرم مقدم رأسه حال الوضوء لتجنب تغطية جزء من الرأس لضرورة ذلك فى صحة المسح؟
الجواب: يجوز للمحرم أن يجفف مقدم
رأسه بل تمام رأسه بالمنديل وغيره ولا يصدق عليه عنوان التغطية المحرمة، والمحرم
إنما هو تغطية تمام الرأس لا بعضه.
[2] سؤال 1: هل يجوز وضع الجوال
على الإذن حال الإحرام؟
الجواب: لا مانع من وضع الجوال
على الإذن فى حال الإحرام.
سؤال 2: هل يجوز تغطية جزء من
الرأس كالأذنين مثلا حال الإحرام إختيارا؟
الجواب: نعم يجوز تغطية جزء من
الرأس والمحرم إنما هو تغطية تمام الرأس، وأما ستر الأذنين فهو غير جائز.
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 150