responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 150

مسألة 114: إذا لبس الخف أو الجورب، فإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا شي‌ء عليه، و إن كان عامدا وعالما به، فهل عليه كفارة دم شاة أو لا؟ لا يبعد عدم وجوبها، وإن كان الاحتياط فى محله.

3- سَترُ الرأس‌

مسألة 115: يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه كله‌[1]، وكذلك ستر الأذنين، ولا فرق فى الساتر مهما كان نوعه حتى مثل الطين أو نحوه، وأما ستر بعض الرأس فهل هو جائز؟

والجواب: أنه لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط أولى وأجدر.

ولا بأس بحمل شي‌ء على رأسه شريطة أن لا يغطى تمام الرأس‌[2]. نعم إذا اضطر إلى تغطيته من جهة الصداع أو نحوه فلا بأس بها.

مسألة 116: يجوز ستر الرأس بشي‌ء من البدن كاليد.

وقد تسأل: هل يجوز للرجل المحرم أن يغطى رأسه فى حال النوم؟


[1] سؤال: ما هى كيفية تجفيف المحرم مقدم رأسه حال الوضوء لتجنب تغطية جزء من الرأس لضرورة ذلك فى صحة المسح؟

الجواب: يجوز للمحرم أن يجفف مقدم رأسه بل تمام رأسه بالمنديل وغيره ولا يصدق عليه عنوان التغطية المحرمة، والمحرم إنما هو تغطية تمام الرأس لا بعضه.

[2] سؤال 1: هل يجوز وضع الجوال على الإذن حال الإحرام؟

الجواب: لا مانع من وضع الجوال على الإذن فى حال الإحرام.

سؤال 2: هل يجوز تغطية جزء من الرأس كالأذنين مثلا حال الإحرام إختيارا؟

الجواب: نعم يجوز تغطية جزء من الرأس والمحرم إنما هو تغطية تمام الرأس، وأما ستر الأذنين فهو غير جائز.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست