responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 151

والجواب: أنه يجوز على الأظهر، وإن كان الاحتياط فى محله‌[1].

4- التظليل للرجال.

مسألة 117: يحرم على الرجل المحرم أن يستظل بظل يتحرك بحركته وينتقل بانتقاله، ويكون فوق رأسه، كسقف السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو المظلة التى يحملها بيده، سواء أكانت الحركة أفقية، كما فى راكب السيارة أو الطائرة، أم كانت عمودية كالواقف فى المصعد الكهربائى وهو يصعد وينزل وراكب طائرةّ تتحرك عمودية، ولا فرق بين أن يكون ذلك من الشمس، أو من البرد غير الاعتيادى أو المطر، أو غير ذلك من الحوادث التى قد تتفق فى الجو.

وقد تسأل: أن التظليل بظل متحرك بحركته، والتستر بساتر كذلك هل يجوز للمحرم إذا لم تكن هناك شمس ولا مطر ولا برد، كما إذا كان الجو معتدلا وصافيا؟.

والجواب: لا يجوز له ذلك على الأظهر.

مسألة 118: يجوز للرجل المحرم أن يستظل بظل ثابت لا يتحرك بحركته، كظل السقوف أو الجسور أو الأنفاق أو الجدران أو غير ذلك، كما يجوز له بعد وصوله إلى مكة أن يتحرك تحت الجسور أو السقوف أو فى النفق‌


[1] سؤال: هل تلزم الكفارة من تغطية الرأس وهل تتكرر بتكرار المخالفة؟ الجواب: لا كفارة على تغطية الرأس.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست