نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 149
والجواب: أنه لا كفارة فيه على الأظهر، كما أنه
لا إثم، وأما الجاهل البسيط، فإن كان مقصرا فيلحق بالعامد العالم، وإن كان قاصرا
فيلحق بالجاهل المركب، ولا كفارة عليه.
2-
لبس الخف والجورب
مسألة
113: لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف والجورب وهو محرم وأما لبس كل ما يستر تمام
ظهر القدم فهل هو جائز أم لا؟.
لا
يبعد جوازه، وإن كان الأحوط والأجدر الاجتناب عنه. وأما ستر تمام ظهر القدم بدون
لبس بأن يضع عليه منديلا- مثلا- فهو جائز ولا إشكال فيه، نعم إذا لم يتيسر للمحرم
نعل أو شبهه واضطر إلى لبس الخف جاز.
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 149