responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 76

و أطرافه كالمسلخ الجديد في المعيصم و إن لم يمكن فيه أيضا سقط عنه الهدي و لا شي‌ء عليه.

س: هل يجوز للحاج أن يرجم ثم يقصر و يحلق ثم بعد ذلك يذبح؟

ج: لا يجوز ذلك تكليفا و أما إذا فعل ذلك بأن يقصر أو يحلق بعد الرمي و قبل الذبح فالأظهر الصحة و لا تجب عليه الإعادة بعد الذبح و إن كانت الإعادة أولى و أحوط.

س: هل الاحتياط الموجود في المناسك بالنسبة لحلق الصرورة، هل هو وجوبي أم استحبابي و كذا أمثال التعابير؟

ج: استحبابي لا وجوبي.

س: حج الصرورة هل يجب الحلق فيه أم إن الحاج مخير بين التقصير و الحلق، و ايهما أفضل؟

ج: الحاج صرورة مخير بين الحلق و التقصير على الأظهر و إن كان الأفضل الحلق و اللّه العالم.

متفرقات الحج‌

س: ماء السبيل في الحرم المكي و المسجد النبوي هل يجوز الوضوء منه حيث أنه مجعول للشرب و مبرد و مثله الماء في زمزم نفسها؟

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست