ج: الماء الموجود في الحرم المكي و المسجد النبوي
الشريف و غيرهما من الأماكن المقدسة إن كان ملكا لأحد و هو جعله للشرب خاصة لم يجز
الوضوء به و لا غيره من الاستعمالات غير الشرب، و إن لم يكن ملكا لأحد و كان باقيا
على إباحته جاز الوضوء به ... و هل يجوز الوضوء به مع الشك؟ الجواب: لا بأس.
س:
هل يجوز الوضوء من ماء زمزم الموجود في سرداب الحرم المكي و كذلك الموجود في
مطارات المياه للشرب الموجودة في الحرم المكي؟
ج:
نعم، يجوز الوضوء من ماء زمزم الموجود سرداب الحرم المكي، و أما الماء الموجود في
مطارات المياه للشرب في الحرم المكي فإن كان ملكا لأحد و جعله للشرب خاصة لم يجز
الوضوء به و إلا جاز، و أما مع الشك فالظاهر الجواز كما مر، و بذلك يظهر حكم
المسائل الآتية و اللّه العالم.
س:
ما حكم الوضوء بمطارات الماء الموجودة داخل الحرم في مكة أو المدينة؟